السيد علي الطباطبائي

356

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع

* ( الثالثة ) * كما عليه النهاية ( 1 ) وجماعة ، وعن ابن حمزة أنه ان عاد ثلاثا وعزرا بعد كل مرة قتلا في الرابعة . * ( وكذا يعزر من قبل غلاما بشهوة ) * من غير رأفة بلا خلاف أجده . ولا فرق بين الصغير والصغيرة ، ولا بين الرجل والمرأة ، ولا بين المحرم والأجنبي ، لإطلاق الدليل وان قيده الأكثر بالأجنبي ، ويحتمل ورود القيد في كلامهم مورد الغالب لأظهرية الشهوة فيه دون المحرم والا فلا وجه له ، بل مناط التعزير في المحرم آكد . واحترز بالشهوة عما يكون برأفة ، أو صداقة دنياوية ، أو عادة عرفية ، فإنه لا حرج في ذلك ولا أثم ، بل روي استحباب تقبيل القادم من مكة بغير خلاف . * ( ويثبت السحق بما يثبت به اللواط ) * بلا خلاف . * ( والحد فيه مائة جلدة ) * مطلقا * ( حرة كانت أو أمة ، محصنة أو غير محصنة ) * ويستوي في ذلك * ( الفاعلة والمفعولة ) * بلا خلاف في شيء من ذلك أجده ، إلا في جلد المحصنة مائة فقد اختلفوا فيه ، والمشهور ذلك كما صرح به في المسالك ، بل ظاهره أنه مذهب المتأخرين كافة كما هو الظاهر ، وفي ظاهر الانتصار الإجماع . * ( وقال ) * الشيخ * ( في النهاية ( 2 ) ) * والقاضي وابن حمزة : انها * ( ترجم مع الإحصان ) * والمسألة لا تخلو عن شبهة ، إلا أن درء الحد بها يوجب المصير إلى الجلد مطلقا . * ( وتقتل المساحقة ) * مطلقا * ( في الرابعة مع تكرار الحد ثلاثا ) * على الأظهر الأشهر ، بل عليه عامة من تأخر حتى بعض من أوجب القتل في الثالثة في

--> ( 1 ) النهاية ص 705 . ( 2 ) النهاية ص 706 .