السيد علي الطباطبائي

318

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع

* ( الا مع ) * خوف ترتب * ( ضرر ) * بسبب الشهادة * ( غير مستحق ) * على الشاهد أو المشهود عليه أو بعض المؤمنين ، فلا تجب حينئذ مطلقا بل تحرم بلا خلاف . واحترز ب « غير المستحق » عن مثل ما لو كان للمشهود عليه حق على الشاهد لا يطالبه وتوجب شهادته المطالبة ، فلا يكفي ذلك في سقوط الواجب لأنه ضرر مستحق . * ( ولا يحل ) * للشاهد * ( الامتناع ) * من إقامة الشهادة * ( مع التمكن ) * منها ان ثبت الحق بشهادته لانضمام ما يتم به العدد ، أو حلف المدعي ان كان مما يثبت بشاهد ويمين . فلو طلب من اثنين يثبت بهما لزمهما الأداء ، وليس لأحدهما الامتناع مطلقا ولو اكتفى بشهادة الأخر مع يمين المدعى . ولو كان الشهود أزيد من اثنين في ما يثبت بها وجب عليهم كفاية كما مر . ولو كان واحدا لزمه الأداء ان كان مما يثبت بشاهد ويمين ، والا فلا ان لم يتحمل معه وجود من يتم به العدد ، والا فيجب أيضا . ولو لم يعلم صاحب الحق بشهادة الشاهد ، وجب عليه تعريفه ان خاف بطلان الحق بدون شهادته . ولو لم يكن الشهود عدولا ، فإن أمكن ثبوت الحق بشهادتهم ولو عند حاكم الجور وجب الاعلام أيضا ، والا فوجهان ، أجودهما : الوجوب . * ( ولو دعا ) * من له أهلية * ( للتحمل ، ف ) * في وجوبه عليه مع عدم خوف ترتب ضرر على غير مستحق به عليه أو على غيره من إخوانه * ( قولان ) * و * ( المروي ( 1 ) ) * في المعتبرة المستفيضة * ( الوجوب ) * وعليه الأصحاب عدا الحلي

--> ( 1 ) وسائل الشيعة 18 - 227 .