السيد علي الطباطبائي
291
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع
ولو حلفا معا غرم القيمة تماما لهما يقتسمانها كالعين بينهما نصفين . * ( وان كذبهما أقرت ) * العين * ( في يده ) * بعد يمينه لهما ، سواء ادعاها لنفسه أم لا ، ولا تجب عليه نسبة الملك إلى نفسه أو إلى أحد معين ، ولو قال : هي لأحد كما ولا أعرفه أحتمل قويا القرعة ، فيحلف من خرجت له ، فان نكل حلف الأخر ، وان نكلا قسمت بينهما . ثم إن كل ذا إذا لم يكن بينة لهما ، فان كانت لأحدهما حكم له بها . ولو كانت لكل منهما وأمكن الجمع بينها ، كما لو شهدت أحدهما بملك زيد أمس والأخرى بانتقاله إلى عمرو لأن ، أو أطلقت إحداهما وفصلت الأخرى جمع بينهما . ولو تعارضتا ففيه تفصيل يأتي إن شاء الله تعالى . * ( الثالثة : إذا تداعيا خصا ) * بالضم والتشديد ، وهو البيت الذي يعمل من القصب كما في المجمع ( 1 ) وغيره ، وفي الفقيه ( 2 ) : أنه الحائط من القصب بين الدارين * ( قضى لمن إليه القمط ) * بالكسر ، وهو الحبل الذي يشد به الخص ، وبالضم جمع قماط وهي : شداد الخص من ليف وخوص وغيرهما ، والحكم بذلك مشهور بين الأصحاب ، وفي كلام جمع الإجماع . * ( و ) * الحجة فيه قبله * ( هي رواية ( 3 ) ) * عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر عليه السّلام عن جده عن علي عليه السّلام * ( وفي عمرو ) * وان كان * ( ضعف ) * الا أنه مجبور بما عرفته . * ( و ) * مع ذلك الحجة غير منحصر فيها ، فقد روى ( 4 ) المشايخ الثلاثة في الصحيح * ( عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السّلام أن عليا عليه السّلام قضى بذلك ) *
--> ( 1 ) مجمع البحرين 4 - 168 . ( 2 ) من لا يحضره الفقيه 3 - 57 . ( 3 ) نفس المصدر . ( 4 ) من لا يحضره الفقيه 3 - 56 ، ب 42 .