السيد علي الطباطبائي

278

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع

إنكارهما . * ( و ) * لا يتوجه اليمين بعد ثبوتهما أيضا إلا بعد تحقق الشرط الثالث ، وهو دعوى * ( أنه ) * أي الميت * ( ترك في يده ) * أي الوارث * ( ما لا ) * يفي بحقه كلا أو بعضا وأنكره الوارث ، فيتوجه عليه اليمين وحينئذ ويحلف على البت لا على نفي العلم كما مر . ولو نكل عن الحلف هنا أو في أحد الأمرين اللذين مضيا ، رده على المدعي . ولو نكل عن الرد أيضا جعل ناكلا وحكم عليه بمجرده أو بعد رده اليمين على المدعي ، ويؤخذ منه الحق بعد يمينه على اختلاف القولين . * ( و ) * من شرط سماع الدعوى أن يكون المدعي مستحقا لموجبها ، ف * ( ولا تسمع الدعوى في الحدود مجردة عن البينة ، ولا يتوجه بها يمين على المنكر ) * بلا خلاف إذا كانت حقا محضا لله تعالى ، كحد الزنا وشرب الخمر ونحوهما . ولو اشتركت بينه تعالى وبين الآدمي كحد القذف ، ففي سماع الدعوى بها من المقذوف قولان ، أظهرهما : العدم وفاقا للأكثر ، خلافا للشيخ في المبسوط ( 1 ) فنعم . * ( ولو ادعى الوارث لمورثه مالا ) * على غيره * ( سمعت دعواه ) * مطلقا * ( سواء كان عليه ) * أي على المورث * ( دين يحيط بالتركة أو لم يكن ) * بلا خلاف ظاهر ولا محكي حتى من القائل بعد انتقال التركة إلى الوارث ، وأنها باقية على حكم مال الميت كما هو الأظهر وفاقا للأكثر ، وعلى هذا فلو توجه اليمين مع الشاهد أو برد الغريم ، فالحالف هو الوارث وان كان المنتفع بالمال هو المدين . * ( و ) * يجوز عندنا للحاكم أن * ( يقضي بالشاهد ) * الواحد * ( واليمين في

--> ( 1 ) المبسوط 8 - 176 .