السيد علي الطباطبائي

277

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع

* ( ويحلف ) * المدعي حيثما توجه الحلف إليه * ( على الجزم ) * كالمنكر بلا خلاف ، ولا يمين له على نفي العلم مطلقا إذا انقلب الدعوى وصار منكرا ، كما لو ادعى الوارث لمورثه دينا على أحد وادعى هو الإبراء مثلا وعلم المدعي أيضا وأنكر ، حلف على نفي العلم كالمنكر أولا حيث يحلف عليه . * ( ويكفي ) * المنكر * ( مع ) * إطلاقه * ( الإنكار ) * كقوله : لا يستحق عندي شيئا * ( الحلف ) * على عدم الاستحقاق مطلقا كان المدعي حقا معينا أو مطلقا أيضا اتفاقا ، وكذا مع تقييده الإنكار بوجه خاص ، كقوله « لم أغصب » أو « لم أشتر » أو « لم أستأجر » مثلا جاز له الحلف عليه اتفاقا . وان أراد هنا الحلف * ( على نفي الاستحقاق ) * المطلق ففي إجابته قولان ، أقربهما وأشهرهما : نعم ، خلافا للشيخ فألزم الحلف على وفق الجواب ، وهو ان رضى به الحالف أحوط والا فالمذهب الأول . * ( ولو ادعى المنكر الإبراء أو الأداء ) * أو الإقباض * ( انقلب مدعيا والمدعي منكرا ، فيكفيه ) * أي المدعي * ( اليمين على بقاء الحق ) * ولو حلف على نفي ذلك كان آكد ، لكنه غير لازم بلا خلاف . * ( ولا يتوجه ) * اليمين * ( على الوارث بالدعوى على مورثه الا مع ) * شروط ثلاثة : * ( دعوى ) * المدعي على الوارث * ( علمه بموته ) * أي المورث * ( أو إثباته ) * عطف على الدعوى ، فيكون هذا الشرط أحد الأمرين من دعوى علمه بموته ، أو إثبات موته على الوارث المنكر له بالبينة ونحوها ولو على إقراره به . * ( و ) * الثاني في دعوى * ( علمه ) * أي الوارث * ( بالحق ) * الذي يدعيه على مورثه ، أو إثباته عليه بالبينة ولو على إقراره به كما مر في الشرط السابق ، وإذا توجه اليمين على الوارث بدعوى علمه بالأمرين فأنكرهما أو أحدهما ، حلف على نفي العلم بهما أو بأحدهما ، ولو أثبتهما عليه لم يتوجه له اليمين على