السيد علي الطباطبائي
273
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع
* ( وأما السكوت : فإن كان ) * لدهش أزاله الحاكم بالرفق والإمهال ، وان كان لغباوة وسوء فهم توصل إلى إزالته بالتعريف والبيان ، وان كان * ( لآفة ) * بدنية من صمم أو خرس * ( توصل إلى معرفة ) * جوابه من * ( إقراره أو إنكاره ) * بالإشارة المفهمة للمطلوب باليقين . * ( ولو افتقر إلى مترجم ) * عارف بجوابه * ( لم يقتصر على ) * العدل * ( الواحد ) * بل لا بد من عدلين . * ( ولو كان ) * سكوته * ( عنادا ) * ألزمه الجواب أولا باللطافة والرفق ، ثم بالإيذاء والشدة ، متدرجا من الأدنى إلى الأعلى على حسب مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، فإن أجاب ، والا * ( حبسه حتى يجيب ) * ان سأله المدعي كما في اليمين وفاقا للأكثر . وقيل : يجبر حتى يجيب من غير حبس ، بل يضرب ويبالغ في الإهانة إلى أن يجيب . وفي المسألة قول آخر ضعيف . * ( المقصد الثالث : في ) * بيان * ( كيفية الاستحلاف ) * وما ينعقد به اليمين الموجبة للحق من المدعي والمسقط للدعوى من المنكر . * ( ولا يستحلف أحد إلا باللَّه ) * تعالى وأسمائه الخاصة به مطلقا * ( ولو كان ) * الحالف * ( كافرا ) * كما مر في كتاب الايمان والنذور ، وظاهر النص ( 1 ) والفتاوى جواز الاكتفاء في الحلف بلفظ الجلالة مطلقا ، خلافا للمبسوط ( 2 ) في المجوسي فأوجب أن يضم إليه نحو خالق النور والظلمة ، ومال إليه جمع وهو أحوط وان كان في تعينه نظر . * ( ولكن ان رأى الحاكم إحلاف الذمي ) * بل مطلق الكافر كما قبل * ( بما
--> ( 1 ) وسائل الشيعة 16 - 159 . ب 30 . ( 2 ) المبسوط 8 - 205 .