السيد علي الطباطبائي

272

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع

الحق على المنكر حينئذ إجماعا . * ( و ) * على القول الأول * ( لو بذل المنكر اليمين بعد الحكم ) * عليه من الحاكم * ( بالنكول لم يلتفت إليه ) * بلا خلاف فيه ، ولا في عدم الالتفات إليه أيضا بعد إحلاف الحاكم المدعي على القول الثاني لثبوت الحق عليه . هذا إذا كان الحكم عليه بنكوله بعد عرض حكمه عليه ولو مرة ، ولو قضى بنكوله من غير عرض فادعى الخصم الجهل بحكم النكول ، ففي نفوذ القضاء اشكال ، ولعل الثاني أظهر وبالأصل أوفق . ولو بذلها قبل حلف المدعي ، فالأقرب جوازه . ولو منعناه فرضي المدعي بيمينه قيل : له ذلك ، وظاهر الأصحاب عدا الماتن هنا عدم الالتفات إلى اليمين المبذولة بعد النكول لا بعد الحكم به ، وهو مشكل ، بل ما هنا أقرب مع احتمال إرادتهم ما هنا وتسامحهم في التعبير . * ( و ) * اعلم أنه * ( لا يستحلف المدعي مع بينته ) * المرضية بلا خلاف * ( إلا في ) * الشهادة ب * ( الدين على الميت ) * فان المدعي مع بينته عليه * ( يستحلف على بقائه في ذمته استظهارا ) * بلا خلاف ، وفي صريح جمع الإجماع . وفي تعدي الحكم إلى ما يشارك مورد الفتوى والنص ، كالدعوى على الطفل والغائب والمجنون قولان ، ولعل الثاني أظهر ، خلافا للأكثر فالأول . وفي إلحاق العين بالدين قولان ، أجودهما : نعم ، فيحلف عليه أيضا مع البينة . قيل : ومن لم يوجب اليمين في الدعوى على الطفل ونحوه أوجب تكفيل القابض استظهارا ، وكذا مع القول باليمين إذا تعذرت . أقول : وبه النص ( 1 ) في الحكم على الغائب .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة 18 - 216 ، ح 1 .