السيد علي الطباطبائي

261

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع

صح السبب الذي ذكره الجارح لكن صح عندي توبته ورجوعه عنه . * ( الرابعة : إذا التمس الغريم ) * والمدعي للحق من الحاكم * ( إحضار غريمه ) * مجلس الحكم * ( وجب ) * على الحاكم * ( إجابته ) * مطلقا * ( ولو كان ) * الغريم المسؤول * ( امرأة ان كانت برزة ) * بفتح الباء وسكون الراء المهملة وفتح الزاء المعجمة ، وهي التي لا تحتجب احتجاب الشواب ، وهي مع ذلك عفيفة عاقلة تجلس للناس وتحدثهم ، من البروز وهو الظهور . * ( ولو كان ) * المسؤول إحضاره ذا عذر يمنعه عن الحضور ، كأن كان * ( مريضا أو امرأة ) * مخدرة * ( غير برزة استناب الحاكم من يحكم بينهما ) * أو أمرهما بنصب وكيل ليخاصم عنهما ، فان دعت الحاجة إلى تحليفهما بعث إليهما من يحلفهما ، بلا خلاف في شيء من ذلك الا من الإسكافي ، فقيد الحكم بوجوب الإحضار مع عدم العذر بالحاضر الذي لا يشق عليه الحضور من جهة الرفعة والشرف . ووافقه المتأخرون في التخصيص بالحضور ، وخالفوه في التخصيص بغير ذي الشرف ، فأوجبوا حضوره مع الحضور أيضا ، بل في صريح المسالك وظاهر المبسوط ( 1 ) دعوى الإجماع عليه . ومع ذلك قيدوا عدم وجوب الإحضار في صورة الغيبة بما إذا لم يحرر المدعى الدعوى ، أو حررها ولم تكن عند الحاكم مسموعة ، وأوجبوا في غير الصورتين الإحضار مطلقا ، وما اختاروه أقوى . * ( الخامسة : ) * بذل * ( الرشوة ) * وأخذها * ( على الحاكم حرام ) * كما مر في الفصل الأول من كتاب التجارة . والأظهر في الفرق بينها وبين الهدية حيث تجوز له مطلقا أو في الجملة على التفصيل المتقدم ثمة - أن دفع المال إلى القاضي ونحوه من العمال ، وان كان

--> ( 1 ) المبسوط 8 - 156 .