السيد علي الطباطبائي

256

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع

* ( و ) * أما * ( مع عدم ) * حضور * ( الإمام عليه السّلام ) * أو عدم بسط يده ، فلا يتصور وجوده ، لأنه مع عدم استجماعه الشرائط لم يجز له القضاء ، ومع استجماعه لها فقد حصل له الإذن ولو عموما بالنص ( 1 ) والإجماع على أنه في الصورتين * ( ينفذ قضاء الفقيه من فقهاء أهل البيت عليهم السّلام الجامع للصفات ) * والشرائط المعتبرة . ويحرم التحاكم إلى حكام الجور وأخذ شيء بحكمهم ولو كان عينا ، كما يستفاد من المعتبرين ( 2 ) ، إلا إذا توقف حصول الحق عليه فيجوز ، سواء كان أحدهم محقا والأخر مخالفا ، أو كلاهما محقين ، بلا خلاف ظاهر الا من الحلبي في الثاني وهو نادر . نعم ينبغي إعلام الخصم المانع عن الحق برفعه إلى حاكم الجور إذا أصر على حبس الحق ، فإن ارتدع والا فليترافع . * ( وقبول القضاء عن السلطان العادل مستحب لمن يثق ) * ويعتمد * ( بنفسه ) * بالقيام بشرائط القضاء ، واستحبابه عيني فلا ينافي ما قدمناه من أنه واجب كفائي . * ( وربما وجب ) * عينا إذا ألزمه به الإمام عليه السّلام ، أو لا يوجد من يتولاه غيره ممن يستجمع الشرائط ، ولا فرق في هذا بين حالتي حضور الإمام عليه السّلام وغيبته ، ولا خلاف في شيء من ذلك عندنا . ( النظر الثاني ) ( في الآداب ) * ( وهي مستحبة ، ومكروهة . فالمستحب اشعار رعيته ) * وأخبارهم * ( بوصوله ) *

--> ( 1 ) وسائل الشيعة 18 - 4 ، ب 5 . ( 2 ) وسائل الشيعة 18 - 2 ، ب 1 .