السيد علي الطباطبائي

248

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع

مات منهم ينزل منزلة العدم ، فكأن الميت لم يخلف إلا هؤلاء الباقين . * ( وان اختلف الوارث ) * خاصة ، كما لو توفى عن ابنين فمات أحدهما وترك أبناء ، فجهة الاستحقاق في الفريضتين واحدة وهي البنوة ، والوارث مختلف لكونه في الأولى ابنا وفي الثانية ابنه . * ( أو الاستحقاق ) * خاصة ، كما لو توفى عن ثلاثة أولاد ، ثم مات أحدهم ولم يخلف غير أخواته المذكورين ، فإن جهة الاستحقاق في الفريضتين مختلف فإنها في الأول البنوة وفي الثانية الإخوة والورثة واحد . * ( أو هما معا ) * كما لو توفى عن زوجة وابن وبنت ، ثم ماتت الزوجة عن ابن وبنت ، فإن جهة الاستحقاق في الأولى الزوجية وفي الثاني البنوة والوارث فيها الأولاد ، وفي الأولى الزوجة وأولاده . * ( ونهض نصيب ) * المتوفّى في * ( الثاني ) * وفريضة من الفريضة الأولى بعد تصحيحها * ( بالقسمة على وارثه ) * من غير كسر ، كان أيضا كالفريضة الواحدة ، وذلك كما في المسألة المذكورة . أما الأول منها فواضح ، لأن فريضة الميت الثاني من الفريضة الأولى النصف ، ووارثه ولده الواحد يرجع إليه من غير كسر . وأما الثاني منها فلان الميت الثاني ينزل منزلة العدم وتقسم ميراث الأول على هؤلاء الموجودين . وينبغي تقييد تنزيل الميت الثاني منزلة العدم في نحو صورة المثال يكون ميراث الباقين من الميت الثاني على حسب إرثهم من الأول ، وان كان من قبيل صورة اختلاف الوارث . كما لو ماتت امرأة عن أولاد من أب وولد آخر ، ثم مات أحد الأولاد الذين من أب ، فإن ميراث الأولاد جميعهم من الأم بالسوية ذكورية وأنوثية ، وميراثهم بعد ذلك من أخيهم مختلف ، فان الأخ من الأم له السدس خاصة والباقي لإخوته