السيد علي الطباطبائي

247

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع

* ( ف ) * انه * ( إذا لم يكن ) * هناك * ( حاجب ) * للأم من الإخوة للأب * ( فالرد ) * يكون عليهم جميعا * ( أخماسا . وان كان ) * لها * ( حاجب ) * فللأم السدس خاصة * ( ف ) * يختص * ( الرد ) * بالأب والبنت * ( أرباعا ) * أصل الفريضة ستة ، للأبوين منها اثنان والبنت ثلاثة يبقى واحد يرد عليهم أخماسا أو أرباعا وتنكسر عليهم . وتصحيحه أن * ( تضرب مخرج سهام الرد ) * والكسر وهو خمسة أو أربعة * ( في أصل الفريضة ) * ستة تبلغ ثلاثين على الأول وأربعة وعشرين على الثاني * ( فما اجتمع ) * بعد الضرب * ( صحت منه الفريضة ) * فعلى الأول للأبوين الخمسان اثنا عشر تنقسم عليهما صحيحا ، وللبنت ثمانية . وعلى الثاني للأم سدسها أربعة خاصة والباقي وهو عشرون للأب ربعه خمسة فريضة منها أربعة وواحدة من جهة الرد ، وللبنت خمسة عشر فريضتها منها اثنا عشر وثلاثة حصتها من جهة الرد . * ( تتمة في ) * بيان * ( المناسخات ) * جمع مناسخة ، مفاعلة من النسخ ، وهو النقل والتحويل . * ( ونعني به ) * هنا * ( أن يموت إنسان فلا تقسم تركته ، ثم يموت أحد وراثه ف ) * قد * ( يتعلق الغرض بقسمة الفريضتين من أصل واحد ) * فان اتحد الوارث والاستحقاق كان كالفريضة الواحدة لا يحتاج إلى عمل آخر . ونعني باتحاد الوارث كون وارث الميت الثاني هو بعينه وارث الميت الأول . وباتحاد الاستحقاق كون الجهة الموجبة لاستحقاق الميراث فيها واحد ، كالبنوة والإخوة والزوجية ونحوها . وذلك كمن توفى عن أربعة إخوة وأختين والجميع لأب وأم أو لام ، فمات أخوان منهم وأخت وليس لهم وارث إلا الإخوة الباقين ، فان المال ينقسم بين الأخوين والأخت الباقين أخماسا إن تقربوا بالأب وبالسوية إن تقربوا بالأم ، ومن