السيد علي الطباطبائي
246
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع
وكذا في الثاني منها إلا أن للبنتين هنا أربعة عشر لكل منهما سبعة ، ولأحد الأبوين أربعة وللزوج ستة . وكذا في الثالث إلا أن للبنتين ستة وعشرين ، لكل منهما ثلاثة عشر لتضاعف الفريضة بفريضة الزوجة . وكذا في الرابع ، وللأختين فيها اثنان لكل منهما واحد . وكما إذا اجتمع أبوان وزوج وثلاث بنات ، الفريضة اثنا عشر كما مر ، للأبوين أربعة وللزوج ثلاثة وللبنات خمسة تنكسر عليهن ، وبينها وبين الثلاثة عددهن تباين ، يؤخذ به ويضرب في أصل الفريضة تبلغ ستة وثلاثين ، للأبوين الثلث اثنا عشر ، وللزوج الربع تسعة ، وللبنتان خمسة عشر لكل خمسة . وهكذا لو كن أربعا أو ستا إلى ما دون العشرة ، فإن هذه الأعداد متباينة لنصيبهن فالحكم إلى ما فيها واحد . ولو كن عشرا وافق عددهن نصيبهن بالخمس ، وقد عرفت في ما تقدم أنه إذا انكسرت الفريضة على فريق واحد يضرب الوفق من عدد رؤسهم لا من النصيب في الفريضة وهي اثنا عشر تبلغ أربعا وعشرين ، للأبوين الثلث ثمانية ، وللزوج الربع ستة ، وللبنات العشر عشرة . ولو كن خمس عشرة فقد وافق عددهن نصيبهن بالخمس أيضا ، فترده إلى ثلاثة وتضربها في أصل الفريضة تبلغ ستا وثلاثين منها تصح المسألة . * ( ولو زادت الفريضة ) * عن السهام * ( كان الرد على ذوي السهام دون غيرهم ولا تعصيب ) * عندنا كما مضى التنبيه عليه . * ( و ) * على أنه * ( لا يرد على الزوج ) * مع الوارث * ( و ) * لا * ( الزوجة ) * مطلقا * ( ولا على الأم مع وجود من يحجبها ) * من كلالة الأب ولا على كلالة المتقربة بها إذا اجتمعت مع المتقربة بالأب أو بهما على الأشهر الأقوى . وصورة حجب الأم عن الرد وعدمه * ( مثل ) * اجتماع * ( أبوين وبنت ) * واحدة