السيد علي الطباطبائي
244
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع
بعد الاستعانة بمراجعة ما قدمناه . * ( ولو نقصت الفريضة ) * عن السهام لزيادتها عليها * ( بدخول الزوج أو الزوجة فلا عول ) * فيها عندنا كما مر الكلام فيه . * ( و ) * في أنه حينئذ * ( يدخل النقص على البنت والبنات ) * من أهل المرتبة الأولى إذا اجتمع أحدهما معهم * ( أو ) * على * ( من تقرب ) * إلى الميت * ( بالأب والأم أو الأب ) * من الأخوات من أهل المرتبة الثانية إذا اجتمعا معهم وذلك من المرتبة الأولى * ( مثل أبوين وزوج وبنت ) * واحدة الفريضة اثنا عشر ، مضروب ستة مخرج السدس في اثنين جزء وفق الأربعة مخرج الربع ، أو بالعكس بأن تضرب الأربعة في جزء وفق الستة ثلاثة ، فالحاصل على كلا التقديرين اثنا عشر . * ( فللأبوين السدسان ) * منها أربعة * ( وللزوج الربع ) * منها ثلاثة * ( والباقي ) * منها وهو خمسة * ( المبنت ) * فقد دخل النقص عليها بواحد ، لان فريضتها النصف منها ستة . * ( وكذا ) * لو اجتمع * ( أبوان أو أحدهما ، وبنت أو بنتان ) * فصاعدا * ( وزوج ) * أو زوجة ، ف * ( النقص يدخل على البنت أو البنات ) * تضمنت هذه العبارة أمثلة ، منها اجتماع الأبوين والزوج والبنت الواحدة ، وهو تكرار لتقدمه ، فالأولى حذف « وبنت » . ومنها اجتماع أبوين وبنتين وزوج ، الفريضة اثنا عشر كالسابق من دون فرق بينهما ، الا من حيث أن هاهنا بدل البنت بنتين . ومنها : اجتماع أحد الأبوين وبنتين وزوج ، الفريضة كسابقتها إلا أن هنا بدل الأبوين أحدهما ، فتزاد البنتان نصيب أحد الأبوين المحذوف ومع ذلك نقصنا بواحدة ، لان فرضهما الثلثان منها ثمانية وقد أعطيتا سبعة . ومنها : اجتماع أبوين وبنتين وزوجة ، الفريضة من أربعة وعشرين ، مضروب