السيد علي الطباطبائي
241
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع
وهو في الجميع اثنان لأنهما ثلث باعتبار عدد الزوجات وربع باعتبار عدد كلالة الأم وخمس باعتبار كلالة الأب ، فأجزاء الأوفاق فيها متماثلة ، فتضرب أحدهما في أصل الفريضة تبلغ أربعا وعشرين منها تصح الفريضة . وان كانت متداخلة اجتزأت بالأكثر ، كالمثال مع جعل كلالة الأم ستة عشر ، نصيبهم يوافق عددهم بالربع فتردهم إلى الأربعة ، وبينها وبين الوفق المردود إليه كل من عدد الزوجات وكلالة الأب وهو الاثنان تداخل ، فتجتزئ بها وتضربها في أصل الفريضة تبلغ ثمانية وأربعين منها تصح المسألة . وان كانت متوافقة ، ضربت وفق أحد الموافقين في عدد الأخر ، ثم المجتمع في أصل الفريضة ، كالمثال مع جعل كلالة الأم أربعة وعشرين وكلالة الأب عشرين ، للزوجات ثلاثة يوافق عددهن بالثلث ولكلالة الأم أربعة توافق عددهن ، بالربع ولكلالة الأب خمسة توافق عددهم بالخمس ، فترد كل فريق إلى جزء الوفق وهو اثنان بالنسبة إلى الزوجات ، وستة بالنسبة إلى كلالة الأم ، وأربعة بالنسبة إلى كلالة الأب ، وبين كل من أعداد الوفق وما فوقه موافقة بالنصف ، فتضرب وفق الأربعة وهو اثنان في ستة ، تبلغ اثنا عشر تضربها في مثلها أصل الفريضة ، تبلغ مائة وأربعة وأربعين منها تصح المسألة . وان كانت متباينة ، ضربت بعضها في بعض ، ثم المجتمع في أصل الفريضة ، كالمثال مع جعل كلالة الأم اثنا عشر وكلالة الأب خمسة وعشرين ، يرجع عددهن بعد الرد إلى اثنين بالنسبة إلى الزوجات ، لأنهما جزء وفق عددهن وثلاثة بالنسبة إلى كلالة الأم ، وخمسة بالنسبة إلى كلالة الأب لذلك ، والنسبة بين هذه الاعداد التباين ، فتضرب الاثنين في ثلاثة ، تبلغ ستة تضرب في خمسة ، تبلغ ثلاثين تضربها في أصل الفريضة ، تبلغ ثلاثمائة وستين . وان كان الثاني ، نسبت أعداد كل فريق إلى الأخر ، فإن تساوت اجتزأت