السيد علي الطباطبائي
240
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع
في خمسة ، فللأبوين سدسها عشرة ، وللبنات الخمس ثلثها عشرون ، ينقسم عليهن بالسوية أربعة أربعة . وانما ضربنا الخمس في أصل الفريضة * ( لأنه لا وفق بين نصيبهن ) * الأربعة * ( وعددهن ) * الخمسة بل تباين ، وحكمه هنا ضرب العدد المبائن دون النصيب في أصل الفريضة . * ( ولو كان ) * بينهما * ( وفق ) * ولو بالمعنى الأعم * ( ضربت الوفق ) * من العدد المنكسر عليه الفريضة * ( لا ) * الوفق * ( من النصيب في أصل الفريضة ) * فما حصل منه تصح المسألة * ( مثل أبوين وستة بنات ) * أصل الفريضة من ستة ، لما مر للأبوين السدسان اثنان . و * ( للبنات أربعة ) * تنكسر عليهن * ( وبين نصيبهن وهو الأربعة وعددهن وهو الستة وفق وهو النصف ، فيضرب الوفق من العدد ) * لا من النصيب * ( وهو ثلاثة ) * لأنها نصف الستة * ( في أصل الفريضة وهو ستة ، فما اجتمع ) * بعد الضريب وهو ثمانية عشر * ( صحت منه ) * الفريضة ، للأبوين السدسان ستة لكل منهما ثلاثة ، وللبنات الست اثنا عشر لكل منهن اثنان اثنان . ولو انكسرت على أكثر من فريق ، فاما أن يستوعب الكسر الجميع أم لا ، وعلى التقديرين اما أن يكون بين نصيب كل فريق انكسر عليه وعدده وفق أو تباين أو بالتفريق ، فإن كان الأول ردت كل فريق إلى جزء الوفق . ثم اعتبرت الاعداد بعد الرد هل هي متماثلة أو متداخلة أو متوافقة أو متباينة ، فإن كانت متماثلة اجتزأت بواحد منها وضربته في أصل الفريضة ، كست زوجات وثمانية من كلالة الأم وعشرة من كلالة الأب ، أصل الفريضة اثنا عشر ، للزوجات منها ثلاثة يوافق عددهن بالثلث ، ولكلالة الأم أربعة يوافق عددهم بالربع . ولكلالة الأب خمسة يوافق عددهن بالخمس ، فترد كل فريق إلى جزء وفقه ،