السيد علي الطباطبائي

233

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع

عشر ، وللابن أحد وعشرون . ولو جامعهم زوجة ضربت الاثنا عشر في مخرج نصيبها يبلغ ستة وتسعين ، للزوجة اثنا عشر ، ومن كان له منها شيء أخذه مضروبا في سبعة كما مر ، فللخنثى خمسة وثلاثون ، وللابن تسعة وأربعون . وقس على هذا الفروض الباقية وغيرها على كل من القولين . * ( ومن ليس له فرج النساء ولا ) * فرج * ( الرجال ) * اما بأن تخرج الفضلة من دبره ، أو يفقد ويكون له ثقبة بين المخرجين تخرج منه الفضلتان أو البول مع وجود الدبر ، أو بأن يتقيأ ما يأكله أو نحو ذلك * ( يورث بالقرعة ) * على الأظهر الأشهر ، وفي السرائر ( 1 ) نفي الخلاف عنه . وفيه قول آخر شاذ . وكيفيتها كما في الصحيح : أن يكتب على سهم عبد الله ، وعلى سهم أمة الله ، ثم يقول المقرع : اللهم أنت الله لا إله إلا أنت عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ، فبين لنا أمر هذا المولود ، كيف يورث ما فرضت له في الكتاب . ثم يطرح السهمان في سهام مبهمة ، ثم تجال السهام على ما خرج ورث عليه ( 2 ) . وظاهره كغيره لزوم الدعاء ولو بغير ما فيه ، ولذا أمر به جمع ، وهو أحوط ان لم يكن أظهر . * ( ومن له رأسان أو بدنان على حقو ) * بفتح الحاء وسكون القاف معقد الإزار عند الخصر ( 3 ) ، سواء كان تحت الحقو ذكرا أو غيره * ( يوقظ أو يصاح به ، فان انتبه أحدهما فهما اثنان ) * والا فواحد بلا خلاف . وعلى التقديرين يرثان إرث ذي الفرج الموجود ، فيحكم بكونهما واحدة

--> ( 1 ) السرائر ص 406 . ( 2 ) وسائل الشيعة 17 - 580 ، ح 2 . ( 3 ) الخصر : بكسر الخاء وسكون الصاد ، وسط الإنسان .