السيد علي الطباطبائي
232
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع
خمسة وسبعا بسبع واحد . وأما على الفرض الثاني ، فبموجب القول الأول للخنثى ثلاثة أخماس التركة ، وللأنثى خمسان . وعلى القول الثاني ينقص عنه بخمس واحد من اثنا عشر . وأما على الفرض الثالث ، فبمقتضى القول الأول للخنثى ثلث التركة ثلاثة من تسعة ، وللذكر أربعة أتساع ، وللأنثى تسعان ، وعلى القول الثاني ينقص نصيب الخنثى بثلاث واحد . * ( ولو شاركهم زوج أو زوجة صححت الفريضة فريضة الخناثى ) * ومشاركيه مع قطع النظر عن أحدهما * ( ثم ضربت مخرج نصيب الزوج أو الزوجة ) * من الربع أو الثمن وهو أربعة وثمانية * ( في ) * الحاصل من * ( تلك الفريضة فما ارتفع منه تصح ) * الفريضة . فعلى الفرض الأول على القول الأول الذي فيه الفريضة سبعة لو جامعهم زوج ضربتها في مخرج نصيبه أربعة يحصل ثمانية وعشرون ، فللزوج منها الربع سبعة ومن كان له شيء منها أخذه مضروبا في ثلاثة ، وهو ما نقص من مضروب الأربعة عن نصيب الزوج ، فللخنثى تسعة وللذكر اثنا عشر . ولو جامعهم زوجة ضربت السبعة في مخرج نصيبها ثمانية يحصل ستة وخمسون ، فللزوجة منها ثمنها سبعة ، ومن له منها شيء أخذه مضروبا في سبعة وهو ما نقص من مضروب الثمانية عن نصيب الزوجة ، فللخنثى أحد وعشرون ، وللابن ثمانية وعشرون . وعلى الفرض الأول على القول الثاني الذي فيه الفريضة اثنا عشر لو جامعهم زوج ضربتها في مخرج نصيبه أربعة يحصل ثمانية وأربعون ، للزوج منها الربع اثنا عشر ، ومن كان له منها شيء أخذه مضروبا في ثلاثة كما مر ، فللخنثى خمسة