السيد علي الطباطبائي

228

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع

سنة لندرة الزائد عنها ، بل ربما اكتفى بما دونها إلى مائة في المسالك والروضة ( 1 ) ، حكم بتوريث من هو موجود حال الحكم . ولو مات له قريب في تلك المدة ، عزل له نصيبه منه وكان بحكم ماله مطلقا وفاقا لجماعة ، خلافا للتحرير فخص ذلك بما إذا علم حياته أو موته بعد مورثه ، قال : وإذا مضت المدة ولم يعلم خبره رد إلى ورثة الأول ، للشك في حياته حين موت مورثه فلا يورث مع الشك ( 2 ) وفيه نظر . * ( السابعة : لو تبرأ ) * الوالد * ( من جريرة ولده ) * وجنايته * ( وميراثه ففي رواية ( 3 ) ) * عمل الشيخ في النهاية ( 4 ) أنه * ( بكون ميراثه للأقرب إلى أبيه ) * دونه كما فهمه أكثر الأصحاب ، والمراد بالرواية الجنس لتعددها . * ( وفي ) * هذه * ( الرواية ) * مع تعددها * ( ضعف ) * وقصور سندا ودلالة ومخالفة للأصول القطعية جدا ، وفي كلام جمع الإجماع على خلافها . ( الفصل الثاني : في ) بيان ( ميراث الخنثى ) وشبهه : وهو * ( من له فرج الرجال والنساء ) * وهو لا يخرج عنهما ، ويكون أحد فرجيه أصليا والأخر زائدا ، فإن أمكن استعلام الأصلي من الزائد فهو الواضح ، والا فالمشكل . وطريق استعلامه : أنه * ( يعتبر بالبول ) * فان بال من فرج الرجال فهو رجل وان بال من فرج النساء فهي امرأة ، وان بال منهما اعتبر بالسبق * ( فمن أيهما

--> ( 1 ) الروضة 8 - 49 . ( 2 ) التحرير 2 - 172 ، مسألة يط . ( 3 ) وسائل الشيعة 17 - 565 ، ب 7 . ( 4 ) النهاية ص 682 .