السيد علي الطباطبائي
227
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع
الأقوى ، وفي الانتصار ( 1 ) والغنية الإجماع . * ( و ) * ليس * ( في سندها ضعف ) * بالمعنى المصطلح ، فإنها من الموثق ، وهو حجة على الأصح سيما بعد أن اعتضد بالعمل . * ( و ) * منها ما دل على أنها * ( عشر سنين ) * في الجملة * ( وهي ) * أي هذه الرواية وان كانت صحيحة الا أنها * ( في حكم خاص ) * وقضية في واقعة ، مع ندرة القائل بها إذا لم يحك الا عن المفيد في قوله المشهور من الانتظار إلى تلك المدة في بيع عقاره خاصة ، وجواز اقتسام الورثة ما عداها من أمواله بشرط الملاءة ، وضمانهم لها على تقدير ظهوره ، مستندا في الشق الأول إلى هذه الرواية . * ( وفي ) * الثاني إلى ما في رواية * ( ثالثة ) * من أنه * ( يقتسمه ) * أي المال * ( الورثة إذا كانوا إملاء ) * فإذا جاء ردوه عليه * ( و ) * ليس * ( فيها ضعف أيضا ) * بل هي موثقة ، ولكنها عن مقاومة أدلة المختار قاصرة . * ( وقال الشيخ في ) * المبسوط ( 2 ) و * ( الخلاف ) * وتبعه القاضي وابن حمزة والحلي وأكثر المتأخرين : انه لا يورث * ( حتى يمضي ) * له من حين ولادته * ( مدة لا يعيش مثله إليها ) * عادة * ( و ) * لا ريب أن هذا * ( هو الأولى في الاحتياط وأبعد من التهجم على الأموال المعصومة بالاخبار الموهومة ) * المرجوحة بالإضافة إلى الأصول القطعية ، ولا دليل لهم سواها . والمرجوحية المدعاة في العبارة - كما يستفاد من سياقها - مرجوحية حقيقية ليس معها في الروايات حجة ، وأما على المختار فليس المراد بها ذلك ، بل المرجوحية بحسب الاحتياط في العمل . وهنا قول آخر شاذ . وعلى المشهور فإذا مضت المدة المعتبرة التي هي في زماننا مائة وعشرون
--> ( 1 ) الانتصار ص 307 . ( 2 ) المبسوط 4 - 125 .