السيد علي الطباطبائي
226
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع
متعددا . * ( ولو كان ) * هناك * ( ذو فرض أعطوا النصيب الأدنى ) * ان كانوا ممن يحجبهم الحمل عن الأعلى ، كالزوجين والأبوين أو أحدهما مع عدم ولد هناك أصلا ، فإن ولد ميتا أكملوا نصيبهم ، وان ولد حيا روعي حاله وقسم التركة على حسبها . والضابط : انه متى كان هناك حمل وطلب الورثة القسمة ، فمن كان محجوبا بالحمل كالإخوة لا يعطى شيئا إلى أن يتبين الحال ، ومن كان له فرض لا يتغير بوجوده وعدمه كنصيب الزوجين والأبوين إذا كان معه ولد يعطى كمال نصيبه ، ومن ينقصه ولو على بعض الوجوه يعطى أقل ما يصيبه على تقدير ولادته على وجه يقتضيه ، كالأبوين إذا لم يكن هناك ولد غيره . * ( الرابعة : يرث دية الجنين ) * وهو الولد في البطن مطلقا حل فيه الحياة أم لا * ( أبواه ومن يتقرب بهما أو بالأب ) * خاصة مع عدمهما ، بلا خلاف الا من الشيخ في موضع من الخلاف ، فمنع المتقرب بأحدهما مطلقا ، وهو ضعيف - كما مضى . * ( الخامسة : إذا تعارضا ) * أي اثنان غير معروفي النسب * ( بما يقتضي الميراث ) * بينهما من نسب أو زوجية أو ولاء * ( توارثا ولم يكلف أحدهما البينة ) * بإجماعنا في الجملة وقد تقدمت المسألة في كتاب الإقرار وبينا ثمة عدم تعدي التوارث إلى غيرهما مع جملة الشرائط المعتبرة . * ( السادسة : المفقود ) * الذي لا يعلم موته ولا حياته * ( يتربص بماله ) * اتفاقا . * ( و ) * لكن * ( في قدر التربص روايات ( 1 ) ) * وأقوال ، فمنها ما دل على أنها * ( أربع سنين ) * يطلب فيها ، وعليها جماعة من القدماء والمتأخرين ، وهو
--> ( 1 ) وسائل الشيعة 17 - 582 ، ب 6 .