السيد علي الطباطبائي

225

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع

عند الأصحاب ب * ( حركة الأحياء كالاستهلال ) * والصياح * ( أو ) * مجرد * ( الحركات ) * المعبر بالحركات * ( الإرادية دون ) * غيرها من نحو * ( التقلص ) * والقبض والبسط طبعا لا اختيارا ، فان ذلك قد يحصل في اللحوم . ولا يشترط استقرار الحياة على الأقوى ، ولا حياته عند موت الموروث بمعنى حلول الحياة فيه عنده بلا خلاف . نعم يشترط العلم بوجوده عند الموت ، ويعلم ذلك بأن تلده لدون ستة أشهر من حين موته مدة يمكن تولده منه ، أو لأقصى الحمل إذا لم توطأ الأم وطئا يصلح استناد الولد معه إلى الواطئ . ولو خرج نصفه وتحرك أو استهل ثم سقط ميتا لم يرث ولا يورث ، كما صرح به جمع . * ( الثالثة : قال الشيخ ) * وتبعه الأصحاب من غير خلاف : انه * ( يوقف ) * ويعزل * ( للحمل نصيب ذكرين احتياطا ) * عن تولده حيا وتعدده ذكرا ، أو لم يوقف له زيادة عن نصيبهما مع احتمال التولد زائدا عنهما لندرته ثم على هذا التقدير لا يخلو من احتمالات عشرة : اما أن ذكرا واحدا ، أو أنثى كذلك ، أو خنثى ، أو ذكرين ، أو أنثيين ، أو خنثيين ، أو ذكرا وأنثى ، أو ذكرا وخنثى ، أو أنثى وخنثى ، أو يسقط ميتا ، وأكثر هذه الاحتمالات نصيبا فرضه ذكرين . فلو اجتمع مع الحمل ذكرا أعطي الثلث ووقف للحمل الثلثان . ولو اجتمعت معه أنثى أعطيت الخمس حتى يتبين الحمل ، فان ولد حيا كما فرض الذكرين ، والا وزع التركة بينهم على حسب ما يقتضيه حال الحمل فان ولد ميتا خص باقيها بالولد الموجود مطلقا ، وان ولد حيا وزعت بينهم إنصافا أو أثلاثا ، أو نحو ذلك بحسب ما يقتضيه حاله من ذكورته أو أنوثته ، واحدا أو