السيد علي الطباطبائي

224

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع

* ( و ) * يتفرع عليه أنه * ( لو ترك ) * ابن الملاعنة * ( إخوة الأب وأم مع أخ أو أخت لأم ، كانوا سواء في الحصة ) * ( 1 ) . * ( وكذا لو ترك جد الأم مع أخ أو إخوة أو أخت أو أخوات من أب وأم ) * تساووا فيها . ( خاتمة : ) * ( تشتمل على مسائل : ) * * ( الأولى : ولد الزنا لا يرثه ) * الزاني ولا * ( أمه ) * الزانية * ( ولا غيرهما من الأنساب ) * ولا يرثهم بلا خلاف في قطع التوارث بينه وبين الزاني وأقربائه ، بل عليه الإجماع كما في كلام جمع ، وكذا بين الأم وأقربائها أيضا على الأشهر الأقوى بل ربما أشعر عبائر كثير بالإجماع . * ( ويرثه ) * أي ولد الزنا * ( ولده وان نزل والزوج أو الزوجة ) * نصيبهما الأعلى مع عدم الولد والأدنى معه . * ( ولو لم يكن أحدهم ) * أي الولد والزوجين ولا وارث آخر ولو ضامن جريرة * ( فميراثه للإمام عليه السّلام ) * مطلقا ولو كان هناك الأبوان أو أحد من ذوي قرابتهما على الأشهر الأظهر كما مر . * ( وقيل : ) * كما عن الإسكافي والصدوق والحلبي * ( يرثه أمه ) * وأقاربها مع عدمها * ( كابن الملاعنة ) * لرواية ( 2 ) حملها على التقية أو على عدم كون الأم زانية - فإنها وأقاربها يرثونه حينئذ لثبوت النسب الشرعي بينهم كابن الملاعنة - طريق الجمع بين الأدلة . * ( الثانية : الحمل يرث ان سقط حيا ) * إجماعا * ( وتعتبر ) * حياته إجماعا

--> ( 1 ) في المطبوع من المتن : المال . ( 2 ) وسائل الشيعة 17 - 560 ، ح 3 .