السيد علي الطباطبائي

217

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع

* ( و ) * قد مر أن * ( أقسامه ثلاثة ) * مرتبة : * ( الأول : ولاء العتق ) * والأصل في ثبوت الإرث به الإجماع والسنة ( 1 ) المتواترة . ويختص بالمعتق دون المعتق ، فلا يرث مولاه المعتق له ، بلا خلاف الا من نادر ، وعلى خلافه الإجماع كما في كلام جمع . نعم لو دار الولاء توارثا ، كما لو أعتق العتق أب المنعم . * ( ويشترط ) * في الإرث به * ( التبرع بالعتق ، وألا يتبرأ من ضمان جريرته ) * حال إعتاقه . * ( فلو كان ) * المعتق * ( واجبا ) * في كفارة أو نذر أو شبههما * ( كان ) * العبد * ( المعتق سائبة ) * لا ولاء لمولاه عليه . * ( وكذا لو تبرع بالعتق و ) * لكن * ( تبرأ من ) * ضمان * ( الجريرة ) * بالعتق بلا خلاف في هذا ، وعلى الأشهر الأظهر في الأول أيضا ، وفي كلام جمع الإجماع فيهما ، خلافا للمبسوط ( 2 ) وابن حمزة في أم الولد ، فأثبتا الولاء لورثة مولاها بعد انعتاقها من نصيب ولدها ، وفي من أعتق بالقرابة فأوجبا الولاء لمن ملك أحد قرابته فأعتق عليه ، سواء ملكه باختيار أو اضطرار . وفي اشتراط الاشهاد في التبري قولان ، والأظهر العدم وفاقا للأكثر . وهل يسقط التبري بعد العتق للإرث أم لا بل لا بد منه من حينه ؟ وجهان ، ظاهر الأكثر وصريح جمع الثاني . * ( ولا يرث المعتق ) * عتيقه * ( مع وجود مناسب ) * له * ( وان بعد ) * إجماعا . * ( ويرث ) * عتيقه * ( مع الزوج والزوجة ) * بعد أن يأخذ كل منهما نصيبه

--> ( 1 ) وسائل الشيعة 17 - 543 ، ب 3 ، سنن البيهقي 6 - 240 . ( 2 ) المبسوط 4 - 94 .