السيد علي الطباطبائي
216
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع
والأشجار ما يسوي ، فإذا قيل : عشرة مثلا قومت أخرى مضافة إليهما ، فإذا قيل : عشرون مثلا كانت شريكة في العشرة الزائدة . وهل القيمة رخصة للورثة لتسهيل الأمر لهم ، حتى لو بذلوا الأعيان لم يكن لها طلب القيمة أم على سبيل استحقاق ؟ فيه وجهان ، ولعل الأقرب فيه الأول وفاقا لجمع . * ( مسألتان : ) * * ( الأولى : إذا طلق ) * ذو الأربع نساء * ( واحدة من الأربع وتزوج أخرى ) * بعد العدة ، أو فيها إذا كانت بائنة ثم مات * ( واشتبهت ) * المطلقة بين الأربع * ( كان للأخيرة ) * الخامسة المعلومة * ( ربع الثمن مع الولد وربع الربع مع عدمه ، والباقي ) * عن نصيبها * ( بين الأربعة ) * المشتبهة بينهن المطلقة * ( بالسوية ) * بلا خلاف ظاهر ولا محكي ، إلا عن الحلي حيث صار إلى القرعة ، فمن أخرجتها بالطلاق منعت عن الإرث وحكم بالنصيب للباقيات ، ويرده النص ( 1 ) الصحيح . ولو اشتبهت بواحدة أو اثنين أو نحو ذلك ، ففي انسحاب الحكم أو القرعة نظر . * ( الثانية : نكاح المريض مشروط بالدخول ) * بمعنى أنه لا يلزم بحيث يترتب عليه أحكامه من الإرث ونحوه * ( فان مات ) * في مرضه ذلك * ( قبله ) * أي قبل الدخول * ( فلا مهر لها ولا ميراث ) * بلا خلاف يعتد به ، فان مات المريض في مرض آخر بعد برئه من المرض الأول ، أو مات بعد الدخول ، فلا ريب في صحة العقد ولزومه وترتب أحكامه . ولو مات في مرضه الذي عقد فيه قبل الدخول بها ، فالأقوى توريثه منها . * ( المقصد الثالث : في ) * بيان الإرث ب * ( الولاء ) *
--> ( 1 ) وسائل الشيعة 17 - 525 ، ب 9 .