السيد علي الطباطبائي
214
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع
الثمن ) * معه اتفاقا فتوى ونصا ( 1 ) . وذكر الأربع فيه وارد مورد الغالب ، والا فلو فرض زيادتهن عليه اقتسمن النصيبين بينهن بالسوية ، بلا خلاف كما مر . * ( وترث الزوجة ) * زوجها * ( وان لم يدخل بها الزوج . وكذا الزوج ) * يرثها وان لم يدخل بها إجماعا ، إلا في صورة واحدة إجماعية ، وهي ما لو تزوج المريض ومات في مرضه قبل الدخول بها فإنها لا ترثه كما يأتي . * ( وكذا ) * يتوارثان ما دامت المرأة في حبال الزوج ولو بعد الطلاق إذا كانت * ( في العدة الرجعية خاصة ) * دون البائنة ، فلا توارث بينهما فيها ولا بعد العدة مطلقا إجماعا ، إلا في صورة واحدة أشار إليها بقوله : * ( لكن لو طلقها ) * حال كونه * ( مريضا ورثت ) * منه هي خاصة * ( وان كان ) * الطلاق * ( بائنا ما لم تخرج السنة ) * من ابتداء الطلاق إلى حين وفاة الزوج * ( ولم يبرأ ) * الزوج من مرضه الذي طلقها فيه * ( ولم تزوج ) * هي كما مر في كتاب الطلاق * ( ولا ترث ) * المطلقة بالطلاق * ( البائن إلا هنا ) * أي في هذه الصورة المستثناة . * ( ويرث الزوج من جميع ما تركته المرأة ) * التي توفيت وهي في حبالته مطلقا ذات ولد منها كان أم لا إجماعا . * ( وكذا المرأة ) * ترث الزوج من جميع ما تركه * ( عدا العقار ) * فلا ترث منه عينا إجماعا ولا قيمة على الأشهر الأقوى ، وخلاف الإسكافي بإرثها منها أيضا شاذ مسبوق بالإجماع وملحوق به كما في كلام جمع . * ( وترث من قيمة الآلات ) * البناء من الأخشاب والأبواب * ( والأبنية ) * من الأحجار والطوب وغيرهما دون عينها بلا خلاف فيهما ممن عدا الإسكافي ، وخلافه في إرثها من عينها أيضا كخلافه السابق شاذ لا يلتفت إليه .
--> ( 1 ) وسائل الشيعة 17 - 511 ، ب 2 .