السيد علي الطباطبائي
212
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع
بنصيب الخؤولة . ويتصور الثالث في رجل له ابن تزوج بامرأة لها بنت ، ثم ولدت منه بنتا وتزوج ابن الرجل من غيره هذه المرأة بنتها من غيره ، فأبنته منها عمة وخالة لمن يتولد من ولديهما اللذين تزوج أحدهما بالآخر . * ( والثاني ) * الذي أحد السببين فيه يحجب الأخر ، فلا يرث بهما معا بل بأحدهما * ( كابن عم هو أخ لأم ) * ويتصور في رجل تزوج بامرأة أخيه ، ولأخيه منها ولد اسمه حسن ، ثم ولد له منها ولد اسمه حسين ، فحسن ابن عم لحسين وأخوه لأمه ، فإذا توفى ورثه حسين من جهة كونه أخا لا من جهة كونه ابن عم ، لأن الأخ حاجب لابن العم ، بلا خلاف في شيء من ذلك ، ولا في أنه لا يمنع ذو السبب المتعدد من هو في طبقته من ذي السبب الواحد ، فيأخذ ذو القرابتين مع عدم المانع من جهتي استحقاق النصيبين ، ويأخذ ذو القرابة الواحدة من جهتها نصيب واحد . * ( الثالثة : حكم أولاد العمومة و ) * أولاد * ( الخولة مع ) * مجامعتهم * ( الزوج والزوجة حكم آبائهم ) * وأمهاتهم في أنه * ( يأخذ من تقرب بالأم ) * منهم نصيبها وهو * ( ثلث الأصل ، و ) * يأخذ كل من * ( الزوج ) * والزوجة * ( نصيبه الا على ) * منه من النصف أو الربع . * ( و ) * يكون * ( ما بقي ) * عن أنصابهم * ( لمن تقرب ) * منهم * ( بالأب ) * ويقتسم كل منهم اقتسامهم حال انفرادهم عن الزوجين بنحو مما سبق تفصيله . * ( المقصد الثاني : في ) * بيان * ( ميراث الأزواج ) * . اعلم أن الزوجين يدخلان على جميع الطبقات ، ولا يحجبها أحد حجب حرمان إجماعا ، وقد مر أن * ( للزوج مع عدم الولد ) * الغير الممنوع من الإرث وان نزل * ( النصف ، وللزوجة ) * مع عدمه كذلك * ( الربع ) * .