السيد علي الطباطبائي
209
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع
منهم * ( بالأب ) * أي الأعمام . ولو تفرق الفريقان المجتمعان مع أحدهما ، أخذ كل منهما نصيبه الأعلى ، وللأخوال الثلث سدسه لمن تقرب منهم بالأم مع الوحدة وثلثه لا معها والباقي من الثلث للأخوال من قبل الأبوين أو الأب ، والباقي بعد نصيب أحد الزوجين والأخوال للأعمام ، سدسه للمتقرب بالأم مع الوحدة وثلثه لا معها بالسوية والباقي للمتقرب منهم بالأبوين أو لأب عند عدمهم بالتفاضل . ولو اجتمع أحدهما مع أحد الفريقين خاصة ، فله نصيبه الأعلى كذلك والباقي لأحد الفريقين وان اتحدوا ، ومع التعدد واتفاق الجهة كالأعمام من الأب خاصة ، أو من الأم كذلك ، أو الأخوال كذلك يقتسمون الباقي كما فصل . ولو اختلفت الجهة ، فإن كان الفريق المجامع لأحدهما الأعمام خاصة ، فلمن تقرب معهم بالأم السدس من الأصل أو ثلثه ، بلا خلاف يظهر وبه صرح جمع ، وان كان الأخوال خاصة فكذلك أيضا على الأظهر الأشهر ، وعزاه الشهيدان إلى ظاهر الأصحاب ، وفيه قولان آخران نادران . واعلم أن هذه المرتبة مشتملة على طبقات متعددة مترتبة . فالأولى أعمام الميت وعماته وأخواله وخالاته ، ثم أولادهم مع عدمهم ، ثم أولاد الأولاد وهكذا مرتبين . والثانية أعمام أب الميت وأمه وعماتهما وأخوالهما وخالاتهما ، ثم أولادهم فنازلين مرتبين . الثالثة أعمام الجد والجدة وعماتهما وأخوالهما وخالاتهما ، ثم أولادهم فنازلين مرتبين . الرابعة أعمام أب الجد وأمه وأب الجدة وأمهما وعمات كل منهم وأخوالهم وخالاتهم ، ثم أولادهم وان نزلوا مرتبين .