السيد علي الطباطبائي
205
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع
وثلثاه للجد اثنان وثلاثون ، ولجد الأب ولجدته لأمه أربعة وعشرون ثلثا ذلك للجد ستة عشر ، وثلاثة للجدة ثمانية . * ( الثانية : الجد وان علا ) * مطلقا بشرط الترتيب الأقرب فالأقرب * ( يقاسم الأخوة والأخوات ) * مطلقا بغير خلاف * ( وأولاد الأخوة والأخوات ) * مطلقا * ( وان نزلوا ) * لكن مرتبين * ( يقومون مقام آبائهم عند عدمهم في مقاسمة الأجداد والجدات ) * خاصة بلا خلاف ، وفي كلام جمع الإجماع * ( ويرث كل واحد من المتقاسمين ) * من الأجداد وأولاد الأخوة * ( نصيب من يتقرب به ) * إلى الميت . * ( ثم إن كانوا أولاد ) * أخ أو * ( إخوة ) * أو أولاد أخت * ( أو أخوات لأب اقتسموا ) * نصيبهم من * ( المال ) * مع الاختلاف في الذكورة والأنوثة بالتفاوت * ( للذكر مثل حظ الأنثيين ) * . * ( وان كانوا ) * أي أولاد الأخوة والأخوات * ( لأم ) * خاصة * ( اقتسموا ) * نصيبهم بينهم * ( بالسوية ) * مطلقا ولو اختلفوا ذكورة وأنوثة ، بلا خلاف في شيء من ذلك . واعلم أن اشتراط فقد الأخوة في إرث أولادهم مطلقا هو الأظهر الأشهر ، بل لا يكاد فيه خلاف يظهر الا من نادر . * ( الثالثة : الأعمام والأخوال ) * وأولادهم ، وهم أو لو الأرحام ، وانما يرثون مع فقد الأخوة وبينهم والأجداد فصاعدا على الأشهر الأقوى ، خلافا لنادر . واعلم أن * ( للعم المال ) * أجمع * ( إذا انفرد ) * عمن عداه ممن يرث * ( وكذا ) * المال * ( للعمين ) * المنفردين * ( فصاعدا ، وكذا العمة ) * المنفردة * ( والعمتان ) * المنفردتان * ( والعمات ) * المنفردات يقتسمون المال بينهم بالسوية ، لأب وأم كانوا أو لأب أو لام بلا خلاف فيه : * ( و ) * لا في أنه لو اجتمع * ( العمومة ) * جمع عم ، أي الأعمام * ( والعمات ) *