السيد علي الطباطبائي
199
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع
بما إذا زاد نصيب المطعم بقدر السدس فما زاد ، فإنه شيء لم يذكره أحد من الأصحاب عدا قليل منهم . وانما المشهور كما في كلام جمع تقييده بما إذا زاد نصيبه عن السدس ولو بما دونه ، ولعله أظهر نظرا إلى قاعدة التسامح في أدلة السنن . وربما قيل : باستحباب أقل الأمرين من الزائد عن السدس . وهو ضعيف . ويستفاد من تغيير المصنف التعبير عن السدس في طرف الأم بنصف الثلث فما زاد ، استحباب أن تطعم أباها وأمها السدس وما زاد ان حصل بالرد ، بخلاف الأب فطعمته لأبويه السدس خاصة من غير زيادة مطلقا ، وهو شيء لم يوجد منه أثر في الاخبار والفتاوى ، ولعل ذلك مسامحة منه في التعبير لا التنبيه على ما ذكرناه . * ( ولو حصل لأحدهما ) * أي أحد الأبوين * ( نصيبه الأعلى ) * من الثلث فما زاد في الأم والثلثين في الأب على مختار المصنف ، والزائد على السدس على مختار الأكثر * ( دون الأخر استحب له طعمة الجد والجدة ) * بالسدس * ( دون صاحبه ) * الذي لم يحصل له نصيبه الا على والزائد عن السدس بلا خلاف . * ( ولا طعمة لأحد الأجداد مع وجود من يتقرب به ) * من أب أو أم ، فلا يستحب للأولاد طعمته بلا خلاف ، وفي التنقيح ( 1 ) الإجماع عليه . * ( الرابعة : ) * الولد الحاجب لكل من الأم والزوجين من كمال نصيبه يعم ولد الولد وان نزل كما مر ، وفي شموله الممنوع من الإرث كالرقيق وجهان ، ولعل العدم أظهر . و * ( لا يحجب الإخوة الأم ) * عن كمال نصيبها * ( الا بشروط أربعة ) * بل خمسة مشهورة : * ( أن يكون أخوين ) * فصاعدا * ( أو أخا وأختين أو أربع أخوات فما زاد ) *
--> ( 1 ) التنقيح الرائع 4 - 172 .