السيد علي الطباطبائي

196

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع

الأشبه ) * الأشهر في الثاني ، وهو صريح التنقيح ( 1 ) وظاهر الشرائع ( 2 ) وغيره الإجماع ، خلافا للقاضي فقال : يقتسم أولاد البنات نصيبهم بالسوية مطلقا ولو كانوا ذكرانا وإناثا . ويحتمل رجوع قوله « على الأشبه » إلى أخذ كل فريق نصيب من يتقرب به ، فإنه الأشبه الأشهر أيضا ، وفي صريح الغنية ( 3 ) وظاهر غيرها الإجماع ، خلافا للمرتضى والحلي وغيرهما فقالوا : ويقتسمون تقاسم الأولاد للصلب من غير اعتبار من تقربوا به . * ( و ) * على القولين * ( يمنع الأقرب ) * منهم إلى الميت * ( الا بعد ) * إجماعا . * ( و ) * يتفرع على الخلاف مع المرتضى فروع منها أنه * ( يرد على ولد البنت ) * ما يزيد عن سهمها خاصة وسهم الأبوين ان كانا * ( كما يرد على أمه ذكرا كان ) * ولدها * ( أو أنثى ) * على المختار ، ويختص ذلك على مذهبه بما إذا كان ولدها أنثى . * ( و ) * على القولين * ( يشاركون ) * أي أولاد الأولاد حيث قاموا مقامهم * ( الأبوين ) * للميت وان كانوا أبعد منهما * ( كما يشاركهما الأولاد المصلب على الأصح ) * الأشهر ، بل لا خلاف فيه الا من الصدوق حيث منع عن المشاركة وجعل التركة للأبوين أو أحدهما خاصة ، وهو شاذ واستفاض على خلافه نقل الإجماع . * ( الثانية : يحبى ) * أي يعطى ويخص * ( الولد الأكبر ) * من الذكور ان تعددوا والا فالذكر خاصة * ( بثياب بدن الميت ) * الموروث له * ( وخاتمه ، وسيفه

--> ( 1 ) التنقيح 4 - 162 . ( 2 ) شرائع الإسلام 4 - 24 . ( 3 ) الغنية ص 544 .