السيد علي الطباطبائي
189
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع
بمصالحهم مع عدم التولد الذي يوجب مزيد الإقبال والخفة على النفس ، أو من الإكليل وهو ما يزين بالجوهر شبه العصابة ، لاحاطتهم بالرجل كإحاطته بالرأس هذا حكم السهام المقدرة منفردة . وأما منضمة بعضها إلى بعض ، فبعضها ممكن ، وبعضها ممتنع ، وصور اجتماعهما الثنائي ممكنا وممتنعا ، إحدى وعشرون ، حاصلة من ضرب السهام الستة في مثلها ، ثم حذف المكرر منها وهو خمسة عشر ، منها ثمانية ممتنعة وثلاثة وعشرون واقعة صحيحة ، وذكر المصنف منها عشرة ، ومن الممتنعة ثلاثة ، ونحن نذكر له التتمة فنقول : * ( والنصف يجتمع مع مثله ) * كزوج وأخت للأب وأم ، أو للأب خاصة مع عدم ذكر * ( ومع الربع ) * كزوج وبنت واحدة ، وكزوجة وأخت للأب وأم أو الأب خاصة كذلك * ( و ) * مع * ( الثمن ) * كزوجة وبنت ولا يجتمع مع الثلثين . * ( و ) * يجتمع مع * ( الثلث ) * كزوج وأم مع عدم الحاجب وككلالة الأم المتعددة مع أخت لأب وأم ، أو للأب خاصة مع عدم ذكر . * ( و ) * مع * ( السدس ) * كزوج وواحدة من كلالة الأم ، وكبنت مع أحد الأبوين ، وكأخت لأب وأم ، أو لأب خاصة مع واحدة من كلالة الأم . * ( ولا يجتمع الربع ) * مع مثله ولا * ( مع الثمن ) * . * ( ويجتمع الربع مع الثلثين ) * كزوج وابنتين ، وكزوجة وأختين لأب وأم أو لأب خاصة . * ( و ) * مع * ( الثلث ) * كزوجة وأم مع عدم الحاجب ، وزوجة مع متعددة من كلالة الأم * ( و ) * مع * ( السدس ) * كزوجة وواحدة من كلالة الأم ، وكزوج وأحد الأبوين مع ابن أو بنت ، بناء على أن زيادة سدسي الأبوين مع البنت