السيد علي الطباطبائي
185
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع
* ( الثالثة : إذا لم يكن للمقتول عمدا وارث سوى الإمام عليه السّلام فله القود والدية مع التراضي ) * بها عنه . * ( وليس له العفو ) * على الأشهر الأظهر ، للصحيح ( 1 ) ، وهو يتناول العمد والخطأ ، كما عزي إلى الشيخين ، وليس ببعيد . * ( وقيل : ) * والقائل الحلي ان * ( له العفو ) * وهو وجيه لولا الصحيح . * ( وأما الرق : فيمنع ) * من الإرث * ( في الوارث ) * بمعنى أنه لا يرث الإنسان إذا كان رقا وان كان المورث مثله ، بل يرثه الحر وان كان ضامن جريرة دون الرق وان كان ولدا . * ( و ) * في * ( الموروث ) * بمعنى أن الرق لا يورث ، بل ما له لمولاه بحق الملك لا بالإرث وان كان له وارث حر ، بلا خلاف في شيء من ذلك حتى على القول بأن العبد يملك ، وفي عبائر جمع الإجماع . * ( ولو اجتمع ) * الرق الوارث * ( مع الحر ) * كذلك * ( فالميراث للحر دونه ولو بعد ) * الحر * ( وقرب المملوك ) * . ولو كان للحر ولد رق ولذلك الولد الرق ابن حر ، ورث الابن الحر جده ولا يحجبه رقية أبيه كما في الكافر والقاتل ، فإنهما لا يمنعان من يتقرب بهما إلى الميت . * ( ولو أعتق على ميراث قبل قسمته شارك ) * باقي الورثة * ( ان كان مساويا ) * لهم في المرتبة والدرجة * ( وحاز الإرث ) * وجمعه كله * ( ان كان أولى ) * منهم بحسب المرتبة أو الدرجة بلا خلاف . * ( ولو كان الوارث ) * الحر * ( واحدا فأعتق الرق ) * بعد موت مورثه * ( لم يرث ) * مطلقا * ( وان كان أقرب ) * إلى الميت من الحر ، وكذا لو أعتق بعد القسمة
--> ( 1 ) وسائل الشيعة 19 - 93 ، ب 60 .