السيد علي الطباطبائي

173

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع

مطلقا . * ( وقيل : ) * كما عن الشيخ انه * ( يكفي في الأموال الباطنة كالذهب والفضة وهو حسن ) * إذا أفادت المظنة ، كما هو الغالب في وصفها وفاقا للأكثر ، بل عليه عامة من تأخر ، وفي المسالك الإجماع على الجواز وعدم الوجوب ، فلا اشكال فيهما . ولو أقام غير الواصف بها بينة بعد دفعها ، استعيدت منه بلا خلاف ، فان تعذر انتزاعها من الواصف ، ضمن الدافع لذي البينة مثلها أو قيمتها ، فإذا ضمن رجع على القابض بما غرم ، إلا أن يعترف الدافع له بالملك ، فلا يرجع عليه حينئذ لو رجع عليه . * ( الثاني : لا بأس بجعل الآبق ) * ونحوه ، أي أخذ مال لرده إجماعا * ( فإن عينه ) * المالك ، كأن قال : من رد عبدي مثلا فله كذا * ( لزم بالرد ) * مع عدم قصد التبرع كائنا ما كان بلا خلاف . * ( وان لم يعين ) * الجعل ، بأن قال : من رد عبدي فله علي شيء وأبهم * ( ففي رد العبد من المصر ) * الذي فيه مالكه إليه * ( دينار ) * قيمته عشرة دراهم . * ( ومن خارج البلد ) * الذي هو فيه سواء كان من مصر آخر أم لا * ( أربعة دنانير ) * قيمتها أربعون درهما * ( على رواية ( 1 ) ) * ضعيفة سندا ومخالفة للأصول جدا الا أنه . * ( يعضدها الشهرة ) * العظيمة المتأخرة والقديمة ، حتى من الحلي الغير العامل بأخبار الآحاد ، لكنه خصه بصورة ذكر الجعل مبهما كما نزلنا عليه العبارة وعليه المتأخرون كافة ، وهو في غاية القوة ، خلافا لجماعة فعمموه لما لم يذكر جعل بالكلية ، كما يقتضيه إطلاق الرواية . وإطلاقها - كنحو العبارة - يقتضي عدم الفرق في وجوب المقدر ، بين

--> ( 1 ) وسائل الشيعة 17 - 371 ، ب 21 .