السيد علي الطباطبائي

169

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع

وهل يتعين استيذان الحاكم في التقويم ؟ قولان ، ظاهر إطلاق النص ( 1 ) العدم ولكن الاستيذان أحوط . هذا مع إمكان الاستيذان ، وأما مع عدمه فيتعين عليه التقويم ، وان أخل به فتلف أو عاب ضمن . ولو كان مما يتلف على تطاول الأوقات لا عاجلا كالثياب ، تعلق الحكم بها عند خوف التلف . ولو افتقر إبقاؤه إلى علاج - كالرطب المفتقر إلى تجفيف - أصليه الحاكم ببعضه ، بأن يجعل بعضه عوضا عن إصلاح الباقي ، أو يبيع بعضه وينفقه عليه وجوبا حذرا من تلف الجميع . ويجب على الملتقط إعلامه بحاله ان لم يعلم ، ومع عدمه يتولاه بنفسه . * ( ويكره أخذ الإداوة ) * بالكسر ، وهي المطهرة به أيضا * ( والمخصرة ) * به أيضا ، وهي كل ما اختصر الإنسان بيده فأمسكه من عصا ونحوه . * ( والنعلين ) * غير الجلد ، أو مطلقا إذا أخذ في بلاد الإسلام والا فيحرم التقاطه * ( والشظاظ ) * بالكسر ، خشبة محدودة الطرف تدخل في عروة الجواليق ليجمع بينها عند حملها على البعير . * ( والعصا ، والوتد ) * بكسر الوسط * ( والحبل ، والعقال ) * بالكسر ، وهو حبل يشد به قائمة البعير والسوط * ( وأشباهها ) * من الأشياء التي يعظم نفعها وتصغر قيمتها . بلا خلاف في أكثرها ، وعلى الأشهر الأظهر في جميعها ، خلافا لجماعة فحرموا التقاط الأولين والسوط . وظاهر المتن عدم كراهته في غير المعدودات ، والأشهر الأظهر ثبوتها في غيرها أيضا كما مضى الا أنها يتأكد فيها .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة 17 - 372 ، ب 23 .