السيد علي الطباطبائي

166

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع

جاء صاحبها والا تصدق بثمنها ) * عن صاحبها . وحملها الأصحاب على ما إذا أخذت من العمران والمساكن المأهولة وما هو قريب منها بحيث لا يخاف عليها من السباع ، وظاهرهم الاتفاق على العمل بها حينئذ ، ولكن اختلفوا في جواز الأخذ فيه على قولين ، أشهرهما وأظهرهما : المنع ، بل عن التذكرة نفي الخلاف عنه . * ( و ) * يجب أن * ( ينفق الواجد على الضالة ، ان لم يتفق سلطان ينفق ) * عليها * ( من بيت المال ) * أو يأمره بالإنفاق ، ولا يرجع بالنفقة على المالك حيثما لم يجز له أخذها وان وجب عليه الإنفاق من باب الحفظ . * ( وهل يرجع ) * بها * ( على المالك ) * حيثما جاز له الأخذ مع نية الرجوع ؟ قولان * ( الأشبه ) * الأشهر * ( نعم ) * خلافا لمن مر . * ( ولو كان للضالة نفع كالظهر أو اللبن ) * جاز الانتفاع به في مقابلة الإنفاق ، بلا خلاف كما يفهم من بعضهم . وفي كيفية الاحتساب بالمنفعة مكان النفقة قولان ، ف * ( قال الشيخ في النهاية ( 1 ) : كان ) * ما استوفاه من المنافع * ( بإزاء ما أنفق ) * عليها مطلقا ، وحجته غير واضحة . * ( والوجه ) * لزوم * ( التقاص ) * بالمنفعة عن النفقة ، ورجوع كل ذي فضل إلى فضله . * ( القسم الثالث : ) * في لقطة المال الصامت ، و * ( فيه ثلاث فصول : ) * * ( الأولى : اللقطة كل مال ) * صامت * ( ضائع أخذ ولا يد عليه ) * هذا تعريف لها بالمعنى الأخص الذي هو المعروف منها لغة ، والمعنى الأعم الشامل للآدمي وقد تقدم . * ( فما ) * كان منه * ( دون الدرهم ) * يجوز التقاطه و * ( ينتفع به من غير ) *

--> ( 1 ) النهاية ص 324 .