السيد علي الطباطبائي
151
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع
( كتاب احياء الموات ) والمراد بها الأراضي الغير المنتفع بها لعطلتها باستيجامها ، أو عدم الماء عنها أو استيلاء الماء عليها بحيث تعد مواتا عرفا . وبإحيائها إخراجها من الخراب والعطلة إلى حيز الانتفاع . * ( والعامر ) * من الأراضي * ( ملك لأربابه ، لا يجوز التصرف فيه الا بإذنهم ) * بلا خلاف ، وعليه في كلام جمع الإجماع * ( وكذا ما به صلاح العامر ) * ويحتاج إليه من حريمه ومرافقه * ( كالطريق ) * المسلوك إليه * ( والشرب ) * بكسر الشين ، وأصله الحظ من الماء . والمراد هنا النهر وشبهه المعد لمصالح العامر * ( والمراح ) * أي مأوى الإبل والغنم ونحوهما . * ( و ) * أما * ( الموات ) * أي * ( ما لا ينتفع به لعطلته ) * بما مر * ( مما لم يجر عليه ملك ) * مسلم ومن بحكمه * ( أو ) * جرى عليه * ( ملك ) * أحدهما * ( و ) * لكن * ( باد أهله ) * وهلك بحيث لا يعرفون * ( فهو للإمام ) * بلا خلاف عندنا ، وفي كلام جمع الإجماع . * ( و ) * حينئذ * ( لا يجوز ) * التصرف فيه ولا * ( إحياؤه إلا بإذنه ) * إجماعا كما في التنقيح ( 1 ) وغيره * ( ومع أذنه يملك بالاحياء ) * بلا خلاف ، بل قيل : إجماعا . ولا فرق بين كون المحيي مسلما أو كافرا على الأقوى ، ولا بين صورتي ظهوره
--> ( 1 ) التنقيح 4 - 98 .