السيد علي الطباطبائي
148
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع
قبل البيع يستلزم عدمه فما عداه بطريق أولى كما لا يخفى ، فكيف يفرق بينهما بالعدم في الأول والسقوط في الباقي ، بل العكس أولى كما نبه عليه شيخنا في المسالك . * ( ومن اللواحق مسألتان : ) * * ( الأولى : قال الشيخ ) * في النهاية ( 1 ) وموضع من الخلاف والقاضي والطبرسي ان * ( الشفعة لا تورث ) * بل تبطل بموت الشفيع ، وعزاه في المبسوط ( 2 ) إلى أكثر الأصحاب . * ( وقال ) * شيخنا * ( المفيد وعلم الهدى ) * والشيخ في موضع آخر من الخلاف والحلي : أنها * ( تورث ، وهو الأشبه ) * والأشهر بين من تأخر ، وفي الانتصار ( 3 ) الإجماع ، وعليه فالمشهور أنها على سهام الورثة بغير خلاف يعرف بينهم . * ( ولو عفى أحد الورثة عن نصيبه أخذه الباقون ولم تسقط ) * لأن الحق للجميع فلا يسقط حق واحد بترك غيره ، فلو عفوا أجمع إلا واحدا أخذ الجميع أو ترك . * ( الثانية : لو اختلف المشتري والشفيع في الثمن ) * الذي وقع عليه العقد فادعى الأول أنه مائة مثلا والثاني أنه خمسون * ( فالقول قول المشتري مع يمينه ) * على الأشهر * ( لأنه ينتزع الشيء من يده ) * . وفي هذا الدليل وسائر ما استدل به لهم نظر ، لكن لم ينقل مخالفا لهم عدا الإسكافي فيعكس ، والمسألة محل اشكال ، فلا ينبغي ترك الاحتياط فيها على حال .
--> ( 1 ) النهاية ص 425 . ( 2 ) المبسوط 3 - 113 . ( 3 ) الانتصار ص 220 .