السيد علي الطباطبائي

144

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع

* ( وقيل : ) * كما عن الخلاف ( 1 ) وابن حمزة انه * ( تسقط الشفعة ) * وعليه الطبرسي والفاضل في المختلف * ( استنادا إلى رواية ( 2 ) ) * وفيها وان اعتبر سندها بالموثقية بل الصحة ، بعد الإغماض عن عدم مكافأتها لأدلة المختار قصور من حيث الدلالة ، بناء على * ( احتمال ) * استناد المنع فيها عن الشفعة على أسباب مانعة عنها تقدم ذكرها ، إذ ليس فيها التصريح بأن المانع من جهة القيمة وأنها قيمي لا مثلي ، فإذن هي مجملة لا يقيد بها عمومات الأدلة ، وفي المسألة قول ثالث . وعلى المختار فهل المعتبر القيمة وقت العقد أم وقت الأخذ أو الأعلى منهما ؟ أحوطها الأخير وأشهرها الأول . * ( وللشفيع المطالبة ) * بالشفعة * ( في الحال ) * أي حال العلم بالشراء بلا خلاف . * ( ولو أخر لا لعذر بطلت شفعته ) * وفاقا للأكثر ، وعن الشيخ الإجماع . * ( وفيه ) * أي في المقام * ( قول آخر ) * بعدم البطلان إلا بالإسقاط ، ذهب إليه جماعة ومنهم المرتضى مدعيا الإجماع ، والمسألة محل اشكال ، فلا ينبغي ترك الاحتياط فيها على حال . والمرجع في الفورية على تقدير اعتبارها إلى العرف لا المبادرة بكل وجه ممكن ، فيكفي مشيه إلى المشتري على الوجه المعتاد وإن قدر على الزيادة ، وانتظار الصبح لو علم ليلا ، والصلاة عند حضور وقتها ومقدماتها ومتعلقاتها الواجبة والمندوبة التي يعتادها على الوجه المعتاد ، وانتظار الجماعة والرفقة مع الحاجة ، وزوال الحر والبرد المفرطين ولبس الثوب وأمثال ذلك . * ( ولو كان ) * التأخير * ( لعذر ) * عن المباشرة والتوكيل * ( لم تبطل ) * الشفعة

--> ( 1 ) الخلاف 2 - 183 . ( 2 ) وسائل الشيعة 17 - 324 ، ب 11 .