السيد علي الطباطبائي
126
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع
* ( وكذا ) * الحكم * ( في الخنزير ) * إلا أن ضمان قيمته حيث يجب واضح وكما يوجب الغصب الضمان فكذلك الإتلاف بلا خلاف . ولا فرق في المتلف بين كونه عينا أو منفعة ، وهو قد يكون بالمباشرة وإيجاد علة التلف ، كالأكل والإحراق والقتل ونحوها . وقد يكون بالسبب وفعل ملزوم العلة كحفر البئر . وإذا اجتمعا قدم المباشرة بلا خلاف . * ( و ) * ذلك كما * ( لو ) * سعى إلى ظالم بآخر فأخذ ما له ، أو * ( فتح بابا على مال فسرق ) * أو دل السارق إلى مال فسرقه ، فلو فعل شيئا من ذلك * ( ضمن ) * المباشر الظالم و * ( السارق دون السبب ) * بلا خلاف ظاهر . * ( ولو أزال القيد عن فرس ) * ونحوه * ( فشرد ، أو عن عبد مجنون فأبق ) * أو قفص طائر فطار * ( ضمن ) * المزيل خاصة بلا خلاف ، وفي ظاهر المبسوط ( 1 ) والتذكرة الإجماع . * ( ولا يضمن لو أزاله ) * أي القيد * ( عن ) * عبد * ( عاقل ) * فأبق . والفرق بين المقامين : قوة السبب في الأول فالضمان عليه دون المباشر لو كان ، وقوة المباشر في الثاني فالعكس . وقيل : فيه هذا إذا لم يكن آبقا ، والا ففي الضمان وجهان ، ولعل أوجههما : الثاني . * ( الثاني : في الاحكام ) * . * ( يجب رد المغصوب ) * على مالكه ما دامت العين باقية يمكنه ردها ، سواء كانت على هيئتها يوم غصبها أم زائدة أم ناقصة . ويجب ردها فورا مطلقا * ( وان تعسر ) * واستلزم ذهاب مال للغاصب
--> ( 1 ) المبسوط 3 - 95 .