السيد علي الطباطبائي
118
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع
* ( استهلكها ) * ولو مضى مدة ينقلب الخمر فيها خلا . * ( وقيل : ) * كما عن الشيخ في النهاية ( 1 ) انه * ( لو ألقي في الخل خمر من إناء فيه خمر لم يحل حتى يصير ذلك الخمر ) * المصبوب منها في الخل * ( خلا ) * ويحل بعد الانقلاب * ( وهو متروك ) * بل الحكم في المسألة عدم الحل مطلقا ولو صار ذلك الخمر المصبوب منها في الخل خلا ، كما هو الأشهر الأقوى . * ( السابعة : لا يحرم ) * شرب * ( الربوبات والأشربة ) * الغير المسكرة مطلقا ولو صار ذلك الخمر المصبوب منها في الخل خلا ، كما هو الأشهر الأقوى . * ( السابعة : لا يحرم ) * شرب * ( الربوبات والأشربة ) * الغير المسكرة مطلقا * ( وان شم منها رائحة المسكر ) * إجماعا . * ( ويكره الإسلاف في العصير ) * وفاقا للنهاية ( 2 ) ، وحجتهم من النص غير واضحة ، لكن لا بأس به مسامحة في أدلتها . * ( وأن يستأمن على طبخه من يستحله قبل أن يذهب ثلثاه ) * إذا كان مسلما ، وعليه الفاضل في القواعد ( 3 ) وعزى إلى جماعة ، خلافا للأكثر فالتحريم ، ولعله أظهر ومع ذلك أحوط . * ( والاستشفاء بمياه الجبال الحارة التي يشم منها رائحة الكبريت ) * بلا خلاف أجده ، والمستفاد من النص ( 4 ) كراهة مطلق الاستعمال ، كما صرح به من متأخر المتأخرين جماعة .
--> ( 1 ) النهاية ص 592 . ( 2 ) النهاية ص 591 . ( 3 ) القواعد ص 158 . ( 4 ) وسائل الشيعة 1 - 160 ، ب 12 .