السيد علي الطباطبائي

101

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع

* ( ويحرم الجلال منها على الأصح ) * الأشهر ، خلافا للإسكافي فقال : بالكراهة وهو شاذ . * ( وهو ) * أي الجلال في المشهور * ( ما يأكل من عذرة الإنسان محضا ) * وهو أقرب خلافا للمحكي عن المبسوط ( 1 ) فلم يعتبر المحض ، وللحلي فألحق بالعذرة غيرها من النجاسات ، وهما شاذان . وفي تعيين المدة التي يحصل بها الجلل أقوال ، أجودها الحوالة إلى العرف بأن يغتذي بها مدة يسمى به فيها جلالا . * ( ويحل ) * الجلال * ( مع الاستبراء بأن يربط ويطعم العلف ) * الطاهر كما مر إجماعا فتوى ونصا . * ( و ) * اتفقا * ( في ) * أن * ( كميته ) * ومقداره في الإبل أربعون يوما ، وأما فيما عداها ففي كل منها في بيانها * ( اختلاف ، ومحصله ) * المعتمد عليه المشهور سيما بين المتأخرين : ان * ( استبراء الناقة بأربعين يوما ، والبقرة بعشرين ، والشاة بعشرة ) * والبطة بخمسة أيام ، والدجاجة بثلاثة أيام ، وفي ظاهر الخلاف الا أنه ذكر بدل الخمسة في البطة سبعة . ولكن الأحوط الاستبراء في البقرة بأربعين كما عن المبسوط ( 2 ) والقاضي ، أو بثلاثين كما عن الصدوق والإسكافي ، وفي الشاة بأربعة عشر كما عن الأخير ، وفي البطة بسبعة . وأحوط منه ما عليه جماعة من المتأخرين من اعتبار أكثر الأمرين من هذه المقدرات وما يزول به الجلل عرفا ، ليخرج عن حق الأدلة . هذا فيما ورد باستبرائها النص ، ويعتبر فيما عداه ما يزول به الجلل عرفا ، الا

--> ( 1 ) المبسوط 6 - 282 . ( 2 ) نفس المصدر .