آقا ضياء العراقي

90

شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء )

عدم جواز التقاص بعد يمين المنكر ( وإذا حلف المنكر لم يكن للمدعي المقاصة ولا المطالبة والترافع ) بلا خلاف . وعمدة السند في ذلك ما في رواية ابن أبي يعفور : « إذا رضى صاحب الحق بيمين المنكر لحقه فاستحلفه فحلف ان لا حق له قبله ذهبت اليمين بحق المدعى » . وفي ذيلها أيضا : « فلا دعوى له » وفي أخرى : « نهيه عن التقاص » بضميمة قوله « ان ظلمك فلا تظلمه » « 1 » ، ولا يخفى ان ظاهر إطلاق الظلم عليه كون ماله باقيا على عهدته ، وان إطلاق الظلم على الثاني من باب الازدواج كجزاء سيئة سيئة مثلها . ومن مثله بل ومما دل على جواز أخذه بإقراره وتكذيبه نفسه كما سيأتي أيضا ان شاء اللَّه ، ترفع اليد عن ظهور نفى الحق في نفيه حقيقة بحمله على التنزيل بلحاظ الآثار المزبورة ، وحينئذ ففي شموله لجميع الآثار حتى ما لا يترتب منه إلزام على الحالف كالعتق ونحوه نظر . وأيضا مقتضى إطلاق « لا حق له » نفى السلطنة على الأمور المذكورة ولو قبل حكم الحاكم ، ودعوى الجواهر تقييد ذلك ببعده كالفصل المترتب على البينة

--> « 1 » الوسائل ج 18 ص 179 - 180 باب 9 و 10 .