آقا ضياء العراقي
87
شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء )
عبد الرحمن ورواية هشام ورواية عبيد بن زرارة الشاملة لرد غير المنكر المخصص بالحاكم إجماعا ، إذ لمنع الإطلاق في هذه الفقرات المستتبع للتخصيص أو التقييد بالمنفصل إلى أن ينتهي إلى الواحد ، كمال المجال . وحينئذ فلا طريق إلى إثبات مثل هذه الجهة بل بمقتضى الدليل امره أهون وان كان بمقتضى الفتوى أشهر ، وعليه فلا جرم ينتهي الأمر إلى تعطيل الأمر عند عدم البينة لولا الجزم باستلزامه تفويت حقوق كثيرة نقطع بخروجه عن مذاق الشرع ، المستلزم لاستكشاف الولاية على الرد بعد الجزم ببطلان بقية الاحتمالات إجماعا وبتا . حلف المدعى ونكوله ( و ) كيف كان ففي كل مورد يثبت رد الحلف إلى المدعى من المنكر أو الحاكم ( يثبت حقه ان حلف المدعى فان نكل بطلت دعواه ) على المشهور ، بل ادعى الإجماع على الحكم الثاني أيضا بالنسبة إلى خصوص مجلس المرافعة ، بل عن بعض : دعوى الإجماع على السقوط مطلقا . وكيف كان فعمدة المستند للحكمين ما في خبر البصري : « وان رد اليمين على المدعى فلم يحلف فلا حق له » « 1 » ومفهومه ظاهر في الحكم الأول من ثبوت الحق باليمين . ونظيره صحيح ابن مسلم وصحيح عبيد بن زرارة « 2 » وفي المرسلة : « ان يحلف ويأخذ حقه فان أبى ان يحلف فلا شئ له » . وفي مرسلة أخرى : « فإن ذلك واجب على صاحب الحق أن يحلف ويأخذ ماله » « 3 » وضعف سندهما مجبور بالعمل .
--> « 1 » الوسائل ج 18 ص 173 رقم 1 باب 4 كيفية الحكم . « 2 » الوسائل ج 18 ص 176 باب 7 . « 3 » الوسائل ج 18 ص 177 رقم 5 .