آقا ضياء العراقي
67
شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء )
وجوب إحضار الخصم عند الحاكم ( و ) على أي حال ( إذا التمس الغريم إحضار خصمه اجابه ) الحاكم ، على المشهور ، في الحاضر في البلد قبل تحرير الدعوى ، وفي الغائب بعده كما في الشرائع ، مستندا إلى المشقة في الغائب دون الحاضر ، وأورد عليه بأنه قد يشق على ذوي المروات الحاضرين في البلد أيضا ، مع أن قضية المشقة تقتضي عدم لزومه حتى بعد تحرير الدعوى ، ولعله لذا التزم بعض بعدم لزوم الحضور مطلقا حتى بعد التحرير . أقول : لا يخفى ان ظاهر هذه الكلمات مفروغية تحقق مقتضى الوجوب فيه ، وانما الإشكال في إبداء المانع من مثل المشقة ، ولكن إتمام الدليل على أصل الوجوب أيضا مشكل ، إذ نمنع كونه من توابع حق دعوى المدعى ، ولا كونه من لوازم استنقاذ حق من له الحق ، خصوصا بناء على اقتضاء القاعدة جواز الحكم على الغائب ، غاية الأمر هو على حجته غير المنافي لحرمة رده ، ولو من جهة كون حجته ناظرة إلى نفى موضوع حرمة الرد ، من صحة الحكم الصادر عن ميزان الفصل كما لا يخفى . اللهم الا ان يدعى كون الإلزام بالحضور من شؤون القضاء عرفا أو خصوص قضاة الجور الثابت مثلها لقضاتنا بالمقبولة ، بل ربما يشعر قوله في ذيل رواية عبد الرحمن : « لألزم اليمين أو الحق » « 1 » بثبوت مثل هذا الحق للقاضي مقدمة لإلزامه بيمينه ، ولو من جهة كون حضوره لدى الحاكم شرط يمينه . ولكن ذلك أيضا على فرض تماميته لا يقتضي الإلزام بالحضور قبل تحرير
--> « 1 » الوسائل ج 18 ص 173 باب 4 كيفية الحكم .