آقا ضياء العراقي

31

شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء )

لإثبات إطلاق الحجية لها من بعض الأخبار المتمسك بها في المقام مثل قوله : « إذا شهد عندك المؤمنون فصدقهم » « 1 » وقوله : « ان شهادة الأخ على الأخ تجوز » « 2 » وقوله : « إذا كان خيرا جازت شهادته » « 3 » وقوله : « استخراج الحقوق بأربعة » . « 4 » إذ الأول غير مرتبط بمقام التعبد في مقام العمل ، وانما كانت في مقام كيفية آداب المعاشرة . والبقية بين ما لا عموم فيها يشمل المقام ، وبين ما لا إطلاق لها من حيث قيامها في غير محضر الحاكم ، أو في مورد الخصومات . وكيف كان يكفى لنا إطلاقا وعموما رواية مسعدة « 5 » المنجبرة بالعمل . وعليه فلا إشكال حينئذ في إثبات ولاية الحاكم عند حاكم آخره بل وعند غيره أيضا . نعم لو اعتبر في حجية البينة إقامتها في محضر الحاكم ، فان قلنا بجواز قضاء قاضيين مستقلين في زمان واحد فلا اشكال ، وان لم نقل به فقد يستشكل في إثبات ولاية الحاكم ، لان قيامها عند الحاكم الأول المشكوك عزله من جهة الشك في نصب الثاني ، لا يثمر ، كعدم أثماره عند نفسه ، لأنه دوري . ولو علق عزله على قيام الشهود على النصب ، كان ذلك مستلزما لاجتماع القاضيين في زمان واحد . اللهم الا أن يكون مفاد الشهادة حينئذ هو النصب المعلق على العزل ، فإنه بضميمة التعليق الأول يتم المطلوب .

--> « 1 » الوسائل ج 13 ص 230 رقم 1 باب 6 الوديعة . « 2 » الوسائل ج 18 ص 271 رقم 5 باب 26 الشهادات . « 3 » الوسائل ج 18 ص 270 رقم 2 باب 26 الشهادات . « 4 » الوسائل ج 18 ص 198 رقم 2 باب 15 كيفية الحكم . « 5 » الوسائل 13 ص 231 وقد تقدمت .