آقا ضياء العراقي

397

شرح تبصرة المتعلمين

في ذلك « وليس لعرق ظالم حقّ » « 1 » . وعلى الثاني كان لكلّ منهما أيضا القلع ، غاية الأمر يجب على المشتري لو قلع طمّ ما حفر ، لأنّه متعلَّق حق الشفيع بتحصيل خصوصيّته من قبيل المشتري ، فله السلطنة على إلزامه بإرجاع بعض أرضه وجعله كما كان قبل الغرس . كما أنّه على الشفيع أيضا بقلعه غرس المشتري ضمان أرشه مغروسا وغير مغروس ، لأنّ خصوصيّة المغروسيّة متعلَّق حق الغير ، لفرض أنّ تصرف المشتري كان بحق ، فليس على الشفيع إتلاف حقّه ، فلا محيص من وجوب ما به التفاوت عليه . نعم على الاحتمال الثالث من عدم تعلَّق حق الشفيع بأزيد من الأرض في أيّ حال فارغة أو مشغولة ، ليس للشفيع قلع غرس المشتري ، لأنّ الفرض عدم استحقاق فراغ الأرض من شجر غيره ، بل للمشتري إبقاؤه بلا اجرة ، بل لو قلعه ليس عليه طمّ حفره ، ولكن هذا المقدار خارج عن مصبّ الكلمات ، بل هي منزلة على الاحتمالين الأوّلين . وعلى أي تقدير عرفت نتيجة كل منهما ، فتدبّر فيما ذكرنا كي لا يختلط عليك الأمر باختلاف الكلمات الواردة في المقام مبنى ونتيجة . هذا كلَّه فيما لو كانت العين حين الشراء فارغا من نخل الغير ، وإلاَّ يكون حال الشفيع حال المشتري في أنّه لا يستحقّ الأرض إلاَّ مشغولة فيجري فيه نتيجة الاحتمال الثالث . نعم لو كانت الأرض مشغولة بنماء أو شئ آخر ينتقل إلى المشتري ويحسب من تبعات الأرض ومن النماءات المتّصلة بها ، فالظاهر من أحقيّته من المشتري بالثمن تعلَّق حقه بعين الأرض بنحو تعلَّق حق المشتري به ، ولازمة استحقاقه

--> « 1 » عوالي اللئالي 2 : 257 حديث 6 .