آقا ضياء العراقي
366
شرح تبصرة المتعلمين
( ويجوز ) في ضمن عقد السلم كسائر العقود ( اشتراط ما هو سائغ ) عقلا وشرعا بلا اشكال ، لعموم الوفاء بالشرط الشامل للمقام أيضا . ( ولا يجوز أن يشترط من زرع أرض بعينها ، أو غزل امرأة معيّنة ، أو ثمرة نخل بعينها ) ، ولعله لاحتمال عدم الوجود وقت الحلول فلا وثوق به . ولا محيص من انتهاء الأمر فيه إلى الغرر فيبطل . وفيه منع الكليّة فيه ، بل وفي النص « 1 » نفي البأس عن بيع طعام قرية بعينها وإن كان ذيله من قوله : « وإن لم يخرج كان دينا عليه » لا يتم مع قاعدة شرطيّة القدرة على التسليم في حين الأجل ، ومع عدمها فيبطل رأسا ، ولكن طرحه لا يضرّ بدلالة صدره . ولو شرط في السلف شيئا معلوما مع التلف صحّ مع فرض عدم كون التلف قبل الأجل ، أو حينه الموجب لعدم قدرته على التسليم ، لعموم الشرط ، وعدم ما يصلح لمعارضته كما لا يخفى . * * * ( وأجرة الكيّال ووزّان المتاع وبائع الأمتعة ) من الدلاَّل وغيره ( على البائع ) المأمور بالتسليم الواجب مقدّمته ولو بأجرة ، ومن ذلك ظهر أيضا ( و ) جه أنّ اجرة ( الناقد ووزان الثمن ومشتري الأمتعة ) يعني المتصدّي لشرائه ( على المشتري ، ولو تبرع الواسطة فلا اجرة ) بلا اشكال ، لعدم المقتضي نعم لو أمر طرفه بالوزن أو الكيل ففعل بقصد الأجرة كان الآمر ضامنا ، كما سيأتي إن شاء الله في باب الإجارة . * * * ( ولا ضمان على الدلاَّل في الجودة ) الفاقدة ( ولا التلف في يده إذا
--> « 1 » وسائل الشيعة 13 : 75 حديث 1 باب 13 من أبواب السلف .