آقا ضياء العراقي

326

شرح تبصرة المتعلمين

الأمة كما هو ظاهر تدليسها في النص السابق ، فلا يقاص المقام بباب المهر الساقط مع علم الزوجة بالزنا ، وصرّح به في الجواهر أيضا . وكلامه ظاهر أيضا في عدم ثبوت القيم المزبورة مع علم المشتري فتدبّر في الكلمات كما هو حقّه . * * * ( ويجوز شراء ما يسبيه الظالمون من أهل الحرب ) على ما عرفت شرحه ، وورد النص « 1 » بذلك أيضا كما أشرنا فراجع . ( وكذا ) المنصوص جواز شراء ( بنت الظالم « 2 » وأخته ) وامرأته ( وغيرها من أقاربه ) ، وفي خبر عبد الله اللحام نفي البأس عن شراء بنت المشرك ، وفيه أيضا شراء امرأته قال : « لا بأس » « 3 » ، ويتعدّى منهما إلى بقيّة الأقارب بعدم الفصل . ويمكن حمل النص أيضا على الشراء صورة ، لأنّه نحو استنقاذ لفيئه ، كي لا ينافي عدم تملكهم لأقاربهم بملاحظة كونهم مكلَّفين في الفروع كتكليفهم بالأصول . وإليه ذهب العلاَّمة أيضا ، ولكن في الجواهر أنّ لازمة عدم جريان أحكام البيع عليه ، وهو باطل جزما . أقول يمكن إجراؤها بإطلاق عنوان الشراء عليه عناية بلحاظ آثاره ، فلا ينافي حينئذ ترتّب مثل هذه الآثار مع عدم كونه بيعا حقيقة ، جمعا بين النصوص والقواعد كما لا يخفى . * * * ( ومن اشترى جارية سرقت من أرض الصلح ردها على البائع ) عند المصنّف ( واسترجع الثمن ، ولو مات ولا عقب له دفعها إلى الحاكم ) .

--> « 1 » وسائل الشيعة 13 : 27 حديث 1 باب 2 من أبواب بيع الحيوان . « 2 » هكذا بخط المصنف رحمه الله ، وفي بعض نسخ التبصرة : الكافر . « 3 » وسائل الشيعة 13 : 28 حديث 2 باب 3 من أبواب بيع الحيوان .