آقا ضياء العراقي
310
شرح تبصرة المتعلمين
سماعة ، في رجل تملَّك ذا رحمه ، قال : « لا يصلح بيعه ولا يتخذه عبدا » « 1 » . ويجمع بين ذلك وبين ما دل بملك ما سوى ذلك من الرجال من ذي قرابته كما في بعض النصوص « 2 » بالحمل على الكراهة ، بل يحمل النهي عن تملك الأخ وتجويز تملك ابنه في نص آخر على مراتب الكراهة بقرينة السابقة كما لا يخفى . وفي شمول الحكم في ما ذكرنا كله القرابة الحاصلة من الزنا تردّد ، أقربه الشمول ، لصدق العنوان ، ونفي الولدية في بعض المقامات منصرف إلى أحكام خاصة من الإرث وأمثالها ، وشمولها لمثل هذا الحكم نظر ، فتأمل . * * * ومما لا يستقر ملكه ما أفاد المصنف بقوله : ( أو يكون المشتري كافرا والعبد مسلما ) ، ولقد تقدّم شرح ذلك أيضا مستقصى قبل بحث الخيارات فراجع ، ( أو يكون موقوفا ) ، لعدم صحة تملك الوقف المخرج عن وقفيته إلاَّ عند تحقق مجوزات بيعه ، ولقد تقدم شرح ذلك أيضا في طي بيع الوقف فراجع . ( ولو ملك أحد الزوجين صاحبه استقر الملك وبطل النكاح ) ، والأصل في ذلك على خلاف مقتضى الاستصحاب بعد تساقط الإطلاقين النصوص الخاصة الواردة تارة بلسان : « تفارقه وليس له عليها سبيل » « 3 » ، وأخرى : « ليس بينهما نكاح » « 4 » ، وثالثه : هل يبطل نكاحه ؟ قال : « نعم » « 5 » ، ورابعة قول الأمير في ردعها عن الجماع ، وانه موجب للرجم « 6 » .
--> « 1 » وسائل الشيعة 13 : 30 حديث 6 باب 4 من أبواب بيع الحيوان . « 2 » وسائل الشيعة 16 : 9 باب 7 من أبواب العتق . « 3 » وسائل الشيعة 14 : 556 حديث 1 باب 49 من أبواب نكاح العبيد والإماء . « 4 » وسائل الشيعة 14 : 557 حديث 4 باب 49 من أبواب نكاح العبيد والإماء . « 5 » وسائل الشيعة 14 : 557 حديث 2 باب 49 من أبواب نكاح العبيد والإماء . « 6 » وسائل الشيعة 14 : 557 حديث 3 باب 49 من أبواب نكاح العبيد والإماء .