آقا ضياء العراقي
306
شرح تبصرة المتعلمين
ثم أنه بعد ما اتضحت هذه المقدمة ، فنقول : ( إنّ كل حيوان مملوك ) أناسيا كان أم غيره ( صح بيعه ) ، للعمومات بلا اشكال ، ( ويستقر ملك المشتري عليه ) بعقده ، ( إلاَّ ) العبد ( الآبق ، منفردا ) ، ويصح مع الضميمة على ما تقدم تفصيله في السابق فراجع . وكذا ( أم الولد مع وجود ولدها وإيفاء ثمنها أو القدرة عليه ) على ما تقدم أيضا شرح ذلك كله في محله ، ( أو يكون العبد أبا للمشترى وإن علاه أو ابنا له وإن نزلوا ، أو واحدة من المحرمات عليه نسبا أو رضاعا ، وكذا المرأة في العمودين ، فينعتق عليه لو ملكه ) بلا خلاف كما في الجواهر « 1 » في النسبي منها وعلى الأشهر ، بل المشهور في الرضاعي . وعمدة السند في ذلك جملة من النصوص المشتملة بعضها على قوله : « إذا ملك الرجل والديه أو أخته أو عمته أو خالته أو بنت أخته - وذكر أهل هذه الآية « 2 » من النساء - عتقوا جميعا ، ويملك عمه وابن أخته وابن أخيه والخال ، ولا يملك أمّه من الرضاعة ولا أخته ولا عمته ولا خالته إذا ملكن عتقهن ، وقال : ما يحرم من النسب فإنه يحرم من الرضاع » « 3 » . وذيله شاهد عدم اختصاص الحرمة بخصوص المذكورات في النص نسبا ورضاعا ، بل يشمل جميع العناوين النسبية والحاصلة مثلها من الرضاع ، وفي ذيله أيضا وقال : « يملك الذكور ما عدا والد وولد ، ولا يملك من النساء ذات رحم محرم » ، قلت : يجري في الرضاع مثل ذلك ؟ قال : « نعم يجري في الرضاع مثل ذلك » .
--> « 1 » الجواهر 24 : 143 . « 2 » النساء : 28 . « 3 » وسائل الشيعة 13 : 29 حديث 1 باب 4 من أبواب بيع الحيوان .